حكم تحليف المفتي على الفتوى الصادرة منه

تاريخ الفتوى: 12 أبريل 1904 م
رقم الفتوى: 861
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم تحليف المفتي على الفتوى الصادرة منه

هل فتوى المفتي نافذةٌ ويُعمل بها شرعًا، ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتي يمينًا عليها، وتكون منزلتها في القوة منزلة ما لو حلف المفتي يمينًا عليها؟ أفيدوا الجواب.

فتوى المفتي هي إفادته للحكم الشرعي، وهو لا شك يعمل به شرعًا، ولا يتوقف العمل به على حلف المفتي بأن هذا هو الحكم الشرعي؛ لأن منزلته مع الحلف كمنزلته مع عدم الحلف في قوته والعمل به كما لا يخفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


سمعتُ حديثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»، فأرجو منكم بيان المعنى المراد منه.


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين. 


ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟


يقول السائل: انتشرت في بعض الأوساط الإسلامية بعض الأماكن التي تحتفظ ببعض آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشعرة من شعره أو غير ذلك؛ فما حكم التبرك بهذه الآثار الشريفة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 فبراير 2026 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 9
العصر
3:22
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :5