توفيت عن بنات وأخوة وأخوات أشقاء وأوصت بتركتها لبناتها

تاريخ الفتوى: 02 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 2689
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنات وأخوة وأخوات أشقاء وأوصت بتركتها لبناتها

لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟

بوفاة هذه الأخت عن المذكورين فقط يكون لبناتها الأربع ثلثا ترِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولإخوتها وأخواتها الثلث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة آخرون غير مَن ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أما عن الوصية الشفوية التي أوصت بها المتوفاة لبناتها فإن أقر بها إخوتها وأخواتها كلهم فتلزمهم جميعًا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث لا يلزم إلا من يجيزها دون من لا يجيزها، وإن لم يقر بها كل إخوتها فلا اعتداد بها وكأنها لم تكن، وإن أقر بها بعضهم دون الباقي تلزم المقر فقط دون غير المقر، واللزوم للمقر يكون في الثلث فقط دون الزيادة إلا أن يشاء المقر إنفاذ المزيد من نصيبه دون نصيب الآخرين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟


توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عام 2018م عن: ثلاثة أبناء وبنت، وابن ابنها المتوفى قبلها، وبنتي ابن ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17