حكم إعانة مدرسة من الزكاة، ودفن أموات المسلمين بين مقابر الديانات الأخرى

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 1987 م
رقم الفتوى: 3123
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم إعانة مدرسة من الزكاة، ودفن أموات المسلمين بين مقابر الديانات الأخرى

ردًّا على خطاب سعادة القنصل المصري الوارد إلينا بشأن خطاب المركز الإسلامي في كندا والمتضمن الإفادة عن رأي الدين في توجيه حصة من الزكاة لإعانة مدرسة إسلامية؟ وكذلك ما الحكم في دفن أموات المسلمين في مقابر تقع بين مقابر الديانات الأخرى؟

نفيد بأنه لا مانع شرعًا من أن يُدْفع جزءٌ من زكاة المال لإعانة مدرسة إسلامية ما دام لا يوجد من يستحق الزكاة في هذه البلدة، كما أنه لا مانع شرعًا من دفن موتى المسلمين في مقابر المسلمين التي توجد بين مقابر الديانات الأخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟


على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟


مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟


ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟ فقد توفي رجلٌ، وبعد تكفينه اقترح بعضُ الحاضرين أن يُكتب شيءٌ من آيات القرآن الكريم والذكر على الكفن بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا له في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟


ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :48