حكم التيمم بدلا من الاغتسال خوفا من المرض

تاريخ الفتوى: 23 فبراير 2003 م
رقم الفتوى: 3161
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم بدلا من الاغتسال خوفا من المرض

هل يجوز لي التيمم بدلًا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرًا خوفًا من المرض وقبل خروج الوقت، وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر أقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أني أصاب بنزلات برد ولا أستطيع النوم بعد الاغتسال بسبب البرد؟

لا مانع من التيمم بدلًا من الاغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه، ولا يجب على السائل إعادة الصلاة مرة ثانية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال -الاستحمام- عن الوضوء؟


ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟


ما حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض؟ فامرأة طافت طواف الإفاضة، وعندما انتهت منه ورجعت إلى الفندق وجدت أنها حائض، ولا تَعْلَم وقت نزول الحيض هل كان في أثناء الطواف أو بعده، فماذا تفعل؟


شخص قام بإجراء عملية جراحية ويتعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء، ويصعب عليه أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه. فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 أبريل 2026 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :38
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :36