حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 1998 م
رقم الفتوى: 3179
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.

من المنصوص عليه أن نكاح المسيحي للمسلمة باطل والوطء فيه زنًا، ولا يثبت به النسب، ولا يترتب على هذا النكاح أثر شرعي من آثار النكاح الصحيح، كما أن المنصوص عليه أنه إذا ارتدَّت المرأة المسلمة ثم تزوجت برجل مسيحي كان عقد زواجها باطلًا لا يعتد به، ومن ذلك يُعلم أن زواج هذه المرأة من شقيق السائل سواء أكانت مسلمةً أم مرتدةً وقت إجراء العقد فإن هذا النكاح لا ينعقد شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، ومن ثم فلا يثبت به نسب الطفلين إلى هذا الرجل، ولا يستحقان الميراث منه، كما أن هذه المرأة لا تستحق الإرث منه؛ حيث لا توارث بين المرتد وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.


ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 مارس 2026 م
الفجر
4 :30
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :25