الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها

تاريخ الفتوى: 25 مارس 1940 م
رقم الفتوى: 2586
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: العدة
عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها

ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المطلقة بائنًا وهي من ذوات الحيض تعتد بالحيض، ولا تنتقل عِدَّتها بوفاة زوجها وهي في العدة إلا إذا كان فارًّا به، وفراره به يكون بأن طلقها بائنًا في مرض موته طائعًا بغير رضاها، ففي هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عِدَّة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيًّا.

ففي حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور في صحته أو في مرض موته برضاها أو مكرهًا كانت عدتها عدة الطلاق، فيجب عليها أن تتم ثلاث حِيَضْ، أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعًا بغير رضاها حتى كان فارًّا كانت عدتها أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مُضيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عِدَّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت عِدَّة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم ترَ فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حِيَض بالحيضة التي رأتها قبل الوفاة. وبما ذكرنا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟


ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها؟ فالزوجة التي توفي عنها زوجها؛ هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدًّا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعًا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئًا بهيئة شرعية إلى الآن. نرجو الإفتاء، ولفضيلتكم الثواب.


ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟


ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18