ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المطلقة بائنًا وهي من ذوات الحيض تعتد بالحيض، ولا تنتقل عِدَّتها بوفاة زوجها وهي في العدة إلا إذا كان فارًّا به، وفراره به يكون بأن طلقها بائنًا في مرض موته طائعًا بغير رضاها، ففي هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عِدَّة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيًّا.
ففي حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور في صحته أو في مرض موته برضاها أو مكرهًا كانت عدتها عدة الطلاق، فيجب عليها أن تتم ثلاث حِيَضْ، أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعًا بغير رضاها حتى كان فارًّا كانت عدتها أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مُضيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عِدَّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت عِدَّة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم ترَ فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حِيَض بالحيضة التي رأتها قبل الوفاة. وبما ذكرنا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟
ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.
وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
ما حكم إخراج المعتدة من المنزل الذي وجبت فيه العدة وذلك لرغبة الورثة في بيع المنزل؟ فقد تُوفِّي زوجي منذ أيام، وليس لديه أولاد، ويطالبني الورثة بالخروج من المنزل لرغبتهم في بيعه، فهل يحق لي شرعًا أن أعتد في المنزل أو أن المنزل قد صار تركةً فأعتد في مكان آخر؟