رأي الدين في موائد الرحمن

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 3257
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
رأي الدين في موائد الرحمن

ما رأي الدين في وجود موائد الرحمن؟

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» رواه الترمذي عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح.

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ فَطَّرَ فِيهِ -أي في رمضان- صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِه وَعِتْقَ رَقَبتَهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يُفَطِّر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعْطِي الله هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه". وهذا يدل على عظيم ثواب من فطر الصائم، ولِعِظَمِ هذا الثواب صار دعاءً يُدْعَى به ويُرجَى قبولُه من الله؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا طَعِم عند أحد من الناس: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.

وعلى المسلم أن يتنبه إلى ضرورة إخلاص النية لله تعالى في ذلك وأن يكون قصده رضا الله تعالى لا رياءً ولا سمعة حتى يكون عمله مقبولًا عند الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟


أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟


ما حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب؟ فقد عزم رجل على السفر في أحد أيام شهر رمضان، وسفره يبدأ مِن بعد الظهر، وينتهي قبل المغرب، فهل يجوز له الفطر في سفره هذا؟


ما حكم صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب؟ فإني اعتدتُ صيامه كل عام؛ تعبيرًا مني عن الفرح بما أنعم الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة.


ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58