عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الزوجية فراش، والفراش يثبت به النسب، وأصل ذلك ما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص؛ عَهِدَ إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله؛ وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: «هُوَ لَكَ يَا ابْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
وهذا حكم نبوي يعتبر أصلًا في ثبوت النسب بالفراش، كما أن النسب يثبت في النكاح الصحيح من غير دعوى.
وفي واقعة السؤال: فإنه ما دام أن والد السائل قد أنجبه على فراش زوجية صحيحة ولم ينكره حال حياته ولم يدَّعِ بنفي هذا النسب في وجود والده ومات وهو مصرٌّ على ذلك، كما أنه أصبح يحمل اسمه، وبناءً على ذلك: فإن نسبه إلى أبيه يكون صحيحًا شرعًا، ولا يصح لأي إنسان -مهما كان- نفي هذا النسب؛ لأنه تعلق به حق الميت -وهو الأب- ولا ينازعه في هذا الحق أحد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟
رجل يسأل عن أب يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذي لم ينجب ذرية من زوجته خالة هذه الصغيرة. وطلب بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته؟ وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه؟ وهل له أن يقيدها باسمه في سجلات المواليد بدلًا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء؟
ما حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها؟ فأنا لم أنجب أطفالًا من زوجتي وقمنا بتنبي طفلة من يوم ولادتها برضا والديها، ونريد تسجيلها باسمي واسم زوجتي، واعطائها كل ما للبنت الحقيقية من حقوق وواجبات. فما حكم ذلك شرعًا؟
هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟