رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.
من المنصوص عليه في المذهب الحنفي أنَّ النَّسب يثبُت بإقرار الرَّجُل ببنوَّة طفلٍ مجهولٍ النَّسب إن لم يكذِّبْهُ العقل أو العادة ولم يصرِّح المقِرُّ أن الولد المُقَرَّ بنسبه -ذكرًا كان أو أنثى- ولده من زنا، وصدَّقه المقَر له في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التَّصديقِ؛ بأنْ كان على الأقل مميِّزًا، فإذا لم يكن المقَر له مميزًا ثبت النسب من المقِر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقَر له، وقد نُصَّ في المادة (52/ 1) من لائحة الأحوال الشخصية في المسائل الشرعية أن: [الإقرار بالبُنُوَّة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسبُ الْمُقَرِّ له إذا كان يولد مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ] اهـ.
هذا، ويشترط أيضًا أن يكون المقِر بالغًا عاقلًا؛ فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون، وقواعد الفقه الحنفي المعمول به قضاء في منازعات النسب لا توجب على المقِر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيحِ نكاحٍ أو سفاح، ولكن إذا صرح المقِر بأن سبب البنوة المقَر بها هو الزنا لا يثبت النسب بهذا الإقرار، فإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط فإنه يكون صحيحًا ويرث الْمُقَرُّ له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟