أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 2233
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الحج والعمرة
أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة ‏الحج؟

اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج ‏أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج.
والجواب: أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه ‏سبيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ‏اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وهو فرض على الفور في أول ‏وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه كما ذهب إليه ‏الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن ‏أبي حنيفة ومالك وأحمد، والجهاد إذا لم يَدْعُ إليه ولي ‏الأمر جميع القادرين عليه -كما هو واضح الآن- فرض ‏كفاية؛ متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه ‏الجميع أثموا، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، ‏فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع ‏للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين.
‏والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل ما يُقَال من أنّ المتابعة بين العمرة والحج تنفي الفقر والذنوب صحيح؟


الوالد رجلٌ كبيرٌ، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟


ما حكم من يقول بأن الحج ما هو إلا بقايا عبادة وثنية؟


ما حكم خروج المتمتع إلى ميقات مكاني كأبيار علي؟ فهناك شخص سافر مع شركة سياحية لأداء الحج، وكان برنامج الرحلة أن يذهب إلى مكة حتى نهاية الحج، ثم يتوجهون إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوى الحجَّ متمتعًا، وبعد أدائه العمرة وتحلُّله منها، أخبره المشرفون أن برنامج الرحلة قد تغير، وأن موعد زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون قبل أداء الحج لظروف طارئة، فذهب للزيارة، وفي أثناء عودته أحرم بالحج من أبيار علي، فهل انقطع تمتعه أو لا؟ وإن لم ينقطع فهل يلزمه الهدي؟ وإذا أحرم منها فهل يمكنه أن يحرم متمتعًا أو قارنًا؟ وهل يلزمه هدي أو لا؟ وهل يصح إحرامه بعمرة ثانية؟ كما يُرجى الإفادة عن حكم ما فعله بعض المرافقين في الرحلة حيث لم يُحرموا من أبيار علي وأحرموا من داخل الحرم، فمنهم من أفرد، ومنهم من تمتع، ومنهم من قرن، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟


تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26