حكم هدي التمتع إذا خرج المتمتع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة

تاريخ الفتوى: 10 أغسطس 2022 م
رقم الفتوى: 6876
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم هدي التمتع إذا خرج المتمتع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة

ما حكم هدي التمتع إذا خرج المتمع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة؟ فقد اعتمرتُ في شهر شوال، ثم تحلَّلتُ وعُدتُ إلى مصر، ثم سافرتُ بعد ذلك وأدَّيتُ فريضة الحج؛ فهل يُعدّ ذلك تمتعًا بالعمرة إلى الحج، ويكون عليَّ هدي التمتع؟

لا يجب عليك هدي التمتع ما دمتَ قد أديت مناسك العمرة في شهرِ شوال، وتحلَّلت منها، ثم عدت إلى مصر؛ لأنه بعودتك قد انقطع نُسُكُ التمتع في حقك، وبسفرك بعد ذلك إلى مكة المكرمة وأدائك فريضةَ الحج في نفس العام لا تكون متمتعًا.

المحتويات

 

حكم التمتع بالعمرة إلى الحج

التَّمَتُّعُ: هو أنْ يُحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو ممَّا يحاذيها، وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.

وسُمّي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلالِ محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج، وقيل: لتمتعه بسقوط العَوْدِ إلى الميقات ليُحرِمَ بالحج، وقيل: لهذين السببين معًا؛ كما في "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي الحنفي (2/ 45، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"الفواكه الدواني" للعلَّامة النفراوي المالكي (1/ 371، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 287، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 260، ط. مكتبة القاهرة).

وبداية أشهر الحج: غرة شهر شوال المبارك بلا خلاف بين الفقهاء؛ قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (3/ 16، ط. دار الفكر): [ولا خلاف أنَّ أوَّل أشهر الحج شوال] اهـ.

فإذا وُفِّقَ القادمُ مِن الآفاق -وهي: الأماكن الخارجة عن حدود المواقيت المكانية- وأتى بأعمال العمرة في أشهر الحج، ثم مكث في مكة حتى أدَّى مناسك الحج في نفس العام على النحو المذكور سابقًا: فإنه يصير بذلك متمتعًا بإجماع الفقهاء؛ قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 68، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أنَّ مَن أَهَلَّ بعمرةٍ في أشهر الحج مِن أهل الآفاق، وقدِم مكة ففَرَغَ منها، فأقام بِها، فَحَجَّ مِن عامِهِ: أنه متمتِّعٌ، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام] اهـ.

ويجب عليه حينئذٍ أنْ يُهدي دمًا ما دام مستطيعًا؛ ويسمى "هدي التمتع"، وإلا فعليه الصيام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196].

قال الإمام الزمخشري في "الكشاف" (1/ 241، ط. دار الكتاب العربي): [﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ أي: استمتع ﴿بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج: انتفاعه بالتقرُّب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بتقرُّبه بالحج. وقيل: إذا حلَّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرَّمًا عليه إلى أنْ يحرم من الحج ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو هدي المتعة] اهـ.

حكم هدي التمتع إذا خرج المتمع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة

إذا قام مريد العمرة والحج من أهل الآفاق بأعمال العمرة، ثم تحلَّل منها وغادر مكة وعاد إلى أهله ووطنه بعد تحلّله من عمرته تلك، ثم عاد في نفس العام للحج مرة أخرى؛ فإنه لا يُعَدّ في هذه الحالة متمتعًا، ولا يُلزم حينئذٍ بهدي التمتع؛ لأنَّ هدي التمتع إنما هو لأجل القربة التي حصلت بالجمع بين الحج والعمرة في رحلة واحدة، وقد انقطعَت بسفره وعودته إلى بلده، ولأنَّ الدم إنما يجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات، والمعتمر في مسألتنا هذه لم يترك الإحرام بالحج من الميقات؛ بل إنه قد أحرم بالحج مِن الميقات المخصص له عند سفره مِن بلده إلى مكة مرة أخرى ولو كان ذلك في نفس العام الذي اعتمر فيه؛ فخلاصة ذلك: أنَّ الآفاقي إذا أقام بمكة بعد التحلل مِن العمرة في أشهر الحج: صارت مكة ميقاته للحج ولزمه هدي التمتع، أما إذا رجع إلى بلده بعد التحلل مِن تلك العمرة؛ فإنَّ عليه أنْ يحرم بالحج مِن ميقات بلده أو الميقات الذي يمر عليه قبل أنْ يصل إلى مكة، ولا هدي عليه في هذه الحالة؛ وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء؛ حتى حكى بعضهم فيه الإجماع، غير أنَّ الحسن البصري يرى وجوب الهدي عليه بأداء العمرة في أشهر الحج؛ سواء حج في عامه أو لم يحج.

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ: فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ: فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [وإنْ اعْتَمَرَ وَحَلَّ من عمرتهِ ثُمَّ عادَ إلى أَهْلِهِ حلالًا، ثُمَّ عادَ إلى مكةَ وحجَّ مِنْ عامهِ ذلكَ: لا يكونُ متمتعًا بالإجماعِ؛ لأنَّ إلمامَهُ بأهلهِ صحيحٌ، وأنَّهُ يَمْنَعُ التَّمَتُّع] اهـ.

وقال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 166، ط. دار البشائر): [قَالَ الْحسن بن صَالح: فوجدناهم لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الكُوفِي إِذا قدم بِعُمْرَة فِي أشهر الحجِّ ثمَّ رَجَعَ إِلَى أَهله، ثمَّ حجَّ مِنْ عَامه ذَلِك: أَنَّهُ لَا يكونُ مُتَمَتِّعًا] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (8/ 345، ط. أوقاف المغرب): [فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَمَنْزِلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ: فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ هَدْيٌ؛ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ، قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 174، ط. دار الفكر) في بيان شروط وجوب الهدي على المتمتع: [(والثاني): أن يحج من سنته، فأما إذا حج في سنة أخرى: لم يلزمه دم؛ لما روى سعيد بن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتمرون في أشهُر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يُهدوا"، ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات، وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات؛ فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته، وإن رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات. (والثالث): أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، فأما إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم؛ لأن الدم وجب بترك الميقات، وهذا لم يترك الميقات] اهـ.

وقال الإمام الخرقي الحنبلي في "مختصره" (ص: 61، ط. دار الصحابة): [ومن اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى وحَلَّ، ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة: فهو متمتع، وعليه دم] اهـ.

قال شمس الدين الزركشي الحنبلي في "شرحه عليه" (3/ 298، ط. دار العبيكان) في بيان شروط التمتع وذكر مسافة الخروج المعتبرة لانقطاعه: [ألَّا يخرج من مكة إلى ما تُقصر فيه الصلاة، فإن خرج إلى ما تُقصر فيه الصلاة: لم يكن متمتعًا؛ نص عليه أحمد، إلا أن لفظه: إن خرج من الحرم سفرًا تُقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع. وبينه وبين كلام الخرقي فرق؛ إذ الخرقي اعتبر الخروج من مكة، وأحمد اعتبر الخروج من الحرم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنك ما دمتَ قد أدَّيت مناسك العمرة في شهرِ شوال، وتحلَّلت منها، ثم عدت إلى مصر؛ فقد انقطع نُسُكُ التمتع في حقك، وبسفرك بعد ذلك إلى مكة المكرمة وأدائك فريضةَ الحج في نفس العام لا تكون متمتعًا، ولا هدي عليك في هذه الحالة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم هدي التمتع إذا خرج المتمع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة؟ فقد اعتمرتُ في شهر شوال، ثم تحلَّلتُ وعُدتُ إلى مصر، ثم سافرتُ بعد ذلك وأدَّيتُ فريضة الحج؛ فهل يُعدّ ذلك تمتعًا بالعمرة إلى الحج، ويكون عليَّ هدي التمتع؟


نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
 


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.


توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى الآن. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه؟ 


ما هو يوم التروية؟ وما سبب تسميته بذلك؟ وما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم؟


ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57