ميراث من ماتوا في وقت واحد

تاريخ الفتوى: 10 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2148
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من ماتوا في وقت واحد

توفي رجل وزوجته وابناهما في وقت واحد في حادث، وترك الرجل ثلاث بنات من زوجته المذكورة وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى، وتركت زوجته المذكورة إخوة وأخوات أشقاء وبقية المذكورين. فمن يرث؟

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر؛ سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا. وعلى ذلك نقول:
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلاث ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنات، ولا شيء لأولاد أخوَيه الشقيقين.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا، ولإخوتها وأخواتها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة كل ابن من الاثنين عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات الثلاثة ثُلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا، والباقي يكون للذكور فقط من أولاد عميه الشقيقين بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم، ولا للأخوال والخالات الأشقاء.

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر، وعليه فقد نصَّت المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: إذا مات اثنان أو أكثر، ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في ترِكة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنقول:
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلاث ثُلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثلثين تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لها، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخته الشقيقة التي صارت عصبة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل بنت من الثلاث سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا ترِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولإخوتها وأخواتها الأشقاء الباقي بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل بنت من الثلاث سهمان، وللإخوة والأخوات الأشقاء ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
ثالثًا: بوفاة كل ابن من الاثنين عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات الثلاثة ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم الحاجب أو المُعَصِّب لهن، والباقي بعد الثلثين يكون للذكور فقط من أولاد عميه الشقيقين بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا للأخوال والخالات الأشقاء؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من خمسة وأربعين سهمًا: لكل أخت شقيقة من الثلاث أخوات عشرة أسهم، ولكل ابن عم شقيق من الخمسة ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟


توفيت امرأة عام 2017م عن أولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخ شقيق ثانٍ: ذكرين وأنثى، وابن أخ شقيق ثالث، وأولاد أخت شقيقة: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الديون التي على التركة؟ فقد توفي زوجي الذي له زوجة غيري، وله أولاد مني ومنها، وكان قد اشترى حاسوبًا -كمبيوتر- لأولادي ومات وعليه بعض أقساطه، وعليه أيضًا دَين خاص بتعليم ابنه الأكبر من زوجته الأخرى، وعليه ديون أخرى محققة، وعليه دَين يُدَّعى أنه لأخي زوجته الأخرى، وقد خصم عم الأولاد بقية أقساط الحاسب الآلي من مستحقاتي ومستحقات أولادي في تركة زوجي على أساس أننا المستفيدون منه، ويريدون منا أن نشترك في دَين تعليم ابنه الأكبر، فهل هذا جائز؟ وما مقدار مشاركتي في الديون المستحقة على زوجي؟ وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى على زوجي لصالح أخي زوجته رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟


كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أبريل 2026 م
الفجر
4 :16
الشروق
5 :44
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32