ميراث ووصية واجبة

تاريخ الفتوى: 14 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2152
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث ووصية واجبة

توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأمه السدس فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء للأخ والأخوات الأشقاء ولا لبنات الأخ الشقيق المتوفى قبله.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنيها المتوفيين قلبها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، والباقي يكون لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لزوجة ابنها.

أولًا: بوفاة المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة واثنين وتسعين سهمًا: للزوجة أربعة وعشرون سهمًا، وللأم اثنان وثلاثون سهمًا، ولكل ابن من الأبناء الثلاثة أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين سبعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الأم بعد تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المسؤول عنه المتوفى قبلها ولبنات ابنها الآخر المتوفى قبلها وقبل أخيه بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، ولما كان ذلك المقدار هنا يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لزوجة ابنها: لا بالميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا بالوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط.
وبقسمة المسألة إلى سبعمائة وعشرين سهمًا يكون لبنات الابن قبلها وقبل أخيه منها مائة وعشرون سهمًا بالتساوي بينهن وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الثلاث أربعون سهمًا، ويكون لأولاد الابن الثاني المتوفى قبلها منها مائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين خمسة عشر سهمًا، والباقي وقدره أربعمائة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للابن مائة واثنان وتسعون سهمًا، ولكل بنت من الثلاث ستة وتسعون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد ابنها ولبنات ابنها المتوفيَين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟


توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وأخوين لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
3:0
المغرب
5 : 20
العشاء
6 :41