من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟
مأذون الأنكحة عرف حديثًا ولم يكن موجودًا في صدر الإسلام، ولا في العهود القريبة منه، ولكن بعد أن اتسعت البلدان، وكثر السكان، وفسدت ذمم بعض الناس، وخوفًا من ضياع الحقوق، وتشريد الأطفال، وإنكار أيٍّ من الزوجين للآخر، رؤي أن يجعل لكل بلد أو حي من الأحياء موثق رسمي لعقود الزواج؛ وهو ما يسمى بالمأذون، ويتبع وزارة العدل، ولا يعين في هذه الوظيفة إلا من كان مؤهلًا لها تأهيلًا علميًّا؛ كأن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ممن يتساوى مع خريجي الأزهر من المؤهلات الأخرى، أو لم يكن من ذوي المؤهلات شريطة أن يجتاز الاختبار الذي يعقد لهذا الغرض من الجهة المختصة بذلك وهي وزارة العدل، وتعتبر مهمته دينية بالدرجة الأولى. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟
ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟
ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:
أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.
ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.
ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.
رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.
خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.
علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟
سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟
تقدم للزواج من ابنتي شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟