شروط وظيفة المأذون الشرعي

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1992 م
رقم الفتوى: 4761
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
شروط وظيفة المأذون الشرعي

من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟

مأذون الأنكحة عرف حديثًا ولم يكن موجودًا في صدر الإسلام، ولا في العهود القريبة منه، ولكن بعد أن اتسعت البلدان، وكثر السكان، وفسدت ذمم بعض الناس، وخوفًا من ضياع الحقوق، وتشريد الأطفال، وإنكار أيٍّ من الزوجين للآخر، رؤي أن يجعل لكل بلد أو حي من الأحياء موثق رسمي لعقود الزواج؛ وهو ما يسمى بالمأذون، ويتبع وزارة العدل، ولا يعين في هذه الوظيفة إلا من كان مؤهلًا لها تأهيلًا علميًّا؛ كأن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ممن يتساوى مع خريجي الأزهر من المؤهلات الأخرى، أو لم يكن من ذوي المؤهلات شريطة أن يجتاز الاختبار الذي يعقد لهذا الغرض من الجهة المختصة بذلك وهي وزارة العدل، وتعتبر مهمته دينية بالدرجة الأولى. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.


سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.


ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54