توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي لأولادها الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ويكون تقسيم التركة بحسب الأسعار وقت التقسيم لا بأسعار سنة الوفاة.
بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ويوزع بين الأصول للذكر ضعف الأنثى وكذلك بين الفروع، ولما كان ذلك المقدار هنا يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد أولادها منها ثمانية أسهم: لابني ابنها الثاني المتوفى قبلها سهمان مناصفةً بينهما، فيكون لكل واحد منهم سهم واحد، ولأولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ستة عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: فيكون لكل ابن من أبنائها الإثنين أربعة أسهم، ولكل بنت من بناتها الأربع سهمان.
ويكون تقسيم التركة على حسب الأسعار وقت التقسيم وليس بأسعار سنة الوفاة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها ولا لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟
أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.
علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟
وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.
توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟
رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.