ميراث رجل وإخوته وأمه

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2163
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث رجل وإخوته وأمه

أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولابنه وبناته الثلاث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء للإخوة والأختين الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الأخ الشقيق عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختيه الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الأخت الشقيقة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولابنها الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختها الأشقاء.
رابعًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي يكون لأولادها الأربعة الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه ولبناته الثلاث الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء للإخوة والأختين الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من مائة وعشرين سهمًا: للزوجة خمسة عشر سهمًا، وللأم عشرون سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الأخ الشقيق عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الأخت الشقيقة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنها الباقي بعد الربع والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأختها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللابن سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الأم بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها ولابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين سهمًا: يكون لأولاد ابنها الأول منها مائتان وعشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد أربعة وثمانون سهمًا، ولكل حفيدة من الثلاث اثنان وأربعون سهمًا، ويكون لولدي الابن الثاني منها مائتان وعشرة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد مائة وأربعون سهمًا، وللحفيدة سبعون سهمًا، ويكون لابن بنتها منها مائة وخمسة أسهم وصية واجبة، والباقي بعد الوصية الواجبة وقدره ألف وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من الثلاثة ثلاثمائة سهم، وللبنت مائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز حرمان الإناث من الميراث؟ وهل يجوز حرمان الأولاد من ميراث أبيهم وإعطاء التركة كلها لأمهم رغمًا عنهم تتحكم فيها كيف تشاء؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :30