ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
إذا فسخت الخطبة فالشبكة تكون للخاطب سواء كان الرجوع من طرفه أو من طرف المخطوبة؛ لأن الشبكة جزء من المهر على ما جرى به العرف الصحيح.
أما بالنسبة للأثاث: فإن قارن هذا الرجوعَ ضررٌ فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض؛ كل بحسب تسببه فيه؛ لأنه «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»، والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثارٍ هو أمرٌ موكولٌ إلى القضاء.
إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في"مسنديهما" واللفظ لأحمد.
فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب: فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بيَّنَّا، وهذا الوعد لا يقيد أحدًا منهما، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، حتى ولو لم يُبدِ لذلك سببًا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم، ولا يترتب عليها أثر، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر، فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض، كل بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية طعن 13 لسنة 9ق.
ومعيار الأفعال المستوجبة للتعويض أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرًا يخرج عن المتعارف عليه؛ كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس، أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعًا صحيحًا شرعًا إذا لم يتم الزواج، ثم يعدل، ومثل ذلك في حق المخطوبة، فللمتضرر حينئذٍ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء. والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكول إلى القضاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج في شهر المحرم؟
ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:
أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.
ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.
ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.
رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.
خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.
علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟
ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟
يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟