حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 1942 م
رقم الفتوى: 3297
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الذبائح
حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته

ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟ فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وقد ارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟

الأضحية سنَّة كفاية؛ فلو ضحى السائل عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة واحدة فإنها تجزئهم ويكون قد أقام السنة.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغني، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغني أن يضحي عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم، واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار؛ هل يجب على الأب أن يضحي عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحي عن كل ولد غني منهم بأضحية من مال الولد أم لا؟ والأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجب أن يضحي عنهم، وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم.
وقال أصحاب الإمام الشافعي: إن التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة في حق أهل البيت الواحد جميعًا، وقد روى ابن ماجه والترمذي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: "سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى"، وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في "الموطأ" عن عمارة بن عبد الله بن صياد أن عطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً".
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" صفحة 384 من الجزء الثامن ما نصه: [هذا حديث صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع] اهـ.
هذا، والحق كما قال الشوكاني أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».


ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟


ما حكم الدعاء عند الذبح؟ فعند ذبح أيّ ذبيحة نقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم تقبَّله منا كما تقبلت فدو سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم عليهما السلام، اللهم اجعل هذا العمل وكلَّ شيءٍ عندنا ومنَّا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله مفتاحًا لكل أبواب الخير ومغلاقًا لكل أبواب الشر، ثم نقول: لنا ولهم مثلنا من الأجر والثواب من له حق علينا ومن لنا حق عليه وللمنسين والمحرومين، وأهل الله أجمعين ولروح الوالدين أجمعين ولروح جدي على الدوام منذ خلق الله الدنيا إلى يوم التلاقي، بسم الله، والله أكبر، سبحان من حلل عليك الذبح. فما حكم الشرع فيما نقول؟


ما موقف من لم يعقد نية الأضحية؟ فقد تعوَّدتُ منذ أمدٍ بعيد أن أضحِّيَ كلَّ عام، ولكنِّي هذا العام أَمُرُّ بضائقة مادِّيَّة تحول -حتى الآن- بيني وبين التضحية، وربَّما تيسَّر لي الأمر أيام الذبح؛ فهل تجزئ التضحية حينئذٍ وأنا لم أعقد النية من قبل؟ وكذلك لم أمسك عن شعري وأظفاري من أول ذي الحجة.


سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره؟ السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
ما هو موقف من لم يعقد النية لتقديم أضحية إلا حين يتيسر له ذلك، وقد لا يتيسر له إلا صباح يوم العيد؟
وما هو موقف المسافر للحج متمتعًا؛ أي عليه هدي، وكان إحرامه وسفره في الرابع من ذي الحجة، ولم يمسك عليه شعره وأظافره إلا حينما نوى الإحرام بالحج ثم السفر؟
وما هو موقف الحاج متمتعًا، والذي يحل من إحرامه عقب أداء العمرة دون إمساك عن الشعر والأظافر وحتى النساء، حتى الإحرام مرة أخرى يوم التروية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
3:0
المغرب
5 : 20
العشاء
6 :41