ما حكم إفطار الطالب الصائم للمذاكرة في أيام الامتحانات؟
ينبغي أن يُفرق هنا بين من يستطيع المذاكرة مع نوع من المشقة وبين من لا يمكنه المذاكرة أصلًا بسبب الصوم، وأن نفرق أيضًا بين مَن يجد عائلًا يعوله وينفق عليه، وبين من ينفق هو على نفسه أو عياله بحيث إن رسوبه سيؤثر على حياته العملية التي لا بد له منها لكسب قوته وقوت عياله، فإذا احتاج الطالب المكلَّف شرعًا احتياجًا أكيدًا يؤثر على معيشته أو معيشة من يعوله إلى المذاكرة في نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أن صومه يُفضِي إلى رسوبه المستلزم لضعفه أو عجزه عن إكمال مسيرته التعليمية التي لا بد له منها لاكتساب معيشته ونفقته الأساسية أو نفقة عياله فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر؛ أخذًا بما استظهره ابن عابدين وغيره من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحِرَف الشاقة، والواجب على هؤلاء الطلاب قضاء ما أفطروه بسبب هذه الضرورة، أو الحاجة التي تُنَزَّل منزلتها فور زوال هذا الظرف الطارئ عنهم، ويجب التنبه إلى أن هذه الفتوى إنما هي فتوى ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأنها مشروطة بكون مذاكرة الطالب مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.
ثم هي مشروطة أيضًا؛ بأنه يغلب على ظنه الرسوب إن لم يذاكر.
وهي مشروطة ثالثًا: بأن هذا الرسوب سيضعفه أو يحرمه من استكمال دراسته التي لا عمل له إلا بها، أو من توفير الاحتياجات التي لا قوام له أو لعياله إلا بها، فإن عُدِم شرط من هذه الشروط فالصوم واجب عليه ولا يجوز له الإفطار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟
ما حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة؟ فقد سمعنا عن بعض اللاعبين أنهم لا يصومون رمضان بحجة مشاركتهم في المباريات أو التدريبات في رمضان؛ لعدم استطاعتهم الصيام مع المجهود المبذول فيها. فما حكم الشرع في ذلك؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: "أحب الصيام" في حديث: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ».
ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟
ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟
ما هو يوم الشك؟ وما الحكمة من تحريم صيام يوم الشك؟