ما حكم إفطار الطالب الصائم للمذاكرة في أيام الامتحانات؟
ينبغي أن يُفرق هنا بين من يستطيع المذاكرة مع نوع من المشقة وبين من لا يمكنه المذاكرة أصلًا بسبب الصوم، وأن نفرق أيضًا بين مَن يجد عائلًا يعوله وينفق عليه، وبين من ينفق هو على نفسه أو عياله بحيث إن رسوبه سيؤثر على حياته العملية التي لا بد له منها لكسب قوته وقوت عياله، فإذا احتاج الطالب المكلَّف شرعًا احتياجًا أكيدًا يؤثر على معيشته أو معيشة من يعوله إلى المذاكرة في نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أن صومه يُفضِي إلى رسوبه المستلزم لضعفه أو عجزه عن إكمال مسيرته التعليمية التي لا بد له منها لاكتساب معيشته ونفقته الأساسية أو نفقة عياله فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر؛ أخذًا بما استظهره ابن عابدين وغيره من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحِرَف الشاقة، والواجب على هؤلاء الطلاب قضاء ما أفطروه بسبب هذه الضرورة، أو الحاجة التي تُنَزَّل منزلتها فور زوال هذا الظرف الطارئ عنهم، ويجب التنبه إلى أن هذه الفتوى إنما هي فتوى ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأنها مشروطة بكون مذاكرة الطالب مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.
ثم هي مشروطة أيضًا؛ بأنه يغلب على ظنه الرسوب إن لم يذاكر.
وهي مشروطة ثالثًا: بأن هذا الرسوب سيضعفه أو يحرمه من استكمال دراسته التي لا عمل له إلا بها، أو من توفير الاحتياجات التي لا قوام له أو لعياله إلا بها، فإن عُدِم شرط من هذه الشروط فالصوم واجب عليه ولا يجوز له الإفطار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل مجرد العزم على الفطر دون تناول طعام أو شراب يفسد الصوم؟ فقد نويتُ صوم واجب عليَّ، وبعد أن شرعتُ فيه تذكَّرت بعض الأعمال الشاقة التي ينبغي عليَّ القيام بها، فعزمتُ على الفِطْر، لكن لم أتناول الطعام أو الشراب، ثم رَجعتُ عن هذا العَزْم وأكملتُ الصوم، فهل يصح صومي في هذه الحالة أو لا؟
ما حكم صيام مريض القلب؟ فإني أبلغ من العمر 79 عامًا، وأنا مريضٌ بالقلب، وأُعالَج مِنْه منذ أكثرِ من خمس سنوات، وأتعاطى علاج القلب بناءً على طلب الطبيب، ولا أستطيع الصيام؛ فهل يجوز لي الإفطار؟ وما مقدار الفدية في هذه الحالة؟
ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
ما حكم صيام سيدنا داود عليه السلام؛ فإني سمعت من أحد الأصدقاء أن صيام نبي الله داود عليه السلام هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وما كيفيته؟
ما حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلًا من التاسع من شهر المحرم؟ لأن رجلًا لم يتمكن من صيام يوم التاسِع من شهر الله المحرم، فلما دخل عليه يومُ عاشوراء صامه، وصام معه الحاديَ عشر، يرجو بذلك إصابة السُّنة، ونَيلَ أجرِ التطوع، فهل يجزئه صنيعُه هذا ويُرجى له به الفضل؟