ما حكم كتابة وطباعة المصحف بالحرف اللاتيني؟ حيث يسأل مركز التربية الإسلامية بباريس عن:
1. مدى جواز كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني تيسيرًا لغير العرب أو المسلمين الجدد حتى يقرءوا القرآن بلغتهم.
2- إبداء الرأي في كتيب مرفق بالطلب بعنوان "كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني".
كتابة المصحف بالرسم العثماني المعروف توقيفية، ولا يجوز كتابته وطباعته بالحرف اللاتيني، ومع هذا فلا بأس من ترجمة المعاني -أي تفسير النص القرآني وترجمته- إلى غير العربية تيسيرًا على غير الناطقين بها.
المحتويات
للإجابة على السؤال الأول: وهو ما مدى جواز كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني تيسيرًا لغير العرب، يتوقف الجواب على هذا السؤال على معرفة الإجابة عن سؤال آخر، وهو هل الرسم العثماني للمصحف توقيفي؟ وهل يجب الالتزام به أم لا؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن رسم المصحف توقيفي لا تجوز مخالفته، واستدلوا بأدلة كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له كُتَّاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن الكريم فعلًا بهذا الرسم، وأمرهم الرسول بكتابته ومضى عهده صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن على هذه الصورة، ولم يحدث فيه تغيير ولا تبديل، بل ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية رضي الله عنه وهو من كتبة الوحي: «يَا مُعَاوِيَة ألقِ الدواة، وحرِّف الْقَلَم، وانصب الْبَاء، وَفرّق السِّين، وَلَا تغوِّر الْمِيم، وَحسِّن الله، وَمدَّ الرَّحْمَن، وجوِّد الرَّحِيم، وضع قلمك على أُذُنك الْيُسْرَى فَإِنَّهُ أذكر لَك» "مسند الديلمي".
ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف، ثم حذا حذوه عثمان في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الصورة، وأقر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وانتهى بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين، فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم، ولم ينقل أن أحدًا منهم فكر أن يستبدل به رسمًا آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين وتقدم العلوم، بل بقي الرسم العثماني محترمًا متبعًا في كتابة المصحف لا يمس استقلاله ولا يباح حماه.
قد لخص الشيخ الزرقاني هذا الدليل فقال: إن رسم المصاحف العثمانية ظفر بأمور كل واحد منها يجعله جديرًا بالتقدير ووجوب الاتباع، تلك الأمور هي:
أ- إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بدستوره وإجماع الصحابة عليه.
ب- وبإجماع الأمة على فعل عثمان رضي الله عنه استدل القائلون بالتوقيف أيضًا، ولا ريب أن إجماع الأمة في أي عصر واجب الاتباع، خاصة في العصر الأول، فقد روى ابن أبي داود والطبري وغيرهما من رواية شعيب عن الزهري "أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به".
ومن طريق مصعب بن سعد قال: "أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد".
وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: "لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا، فوالله ما فعل الذي في المصاحف إلا عن ملأٍ منا".
وانعقاد الإجماع على المصحف العثماني يشمل الرسم كذلك وهو دليل على أنه لا يجوز العدول عنه.
ج- ومما استدل به القائلون بأن رسم المصحف توقيفي أيضًا ما أثر عن بعض الأئمة، مما يدل على أنهم يرون أن رسم المصحف توقيفي يجب التزامه، ومن هؤلاء الأئمة: مالك وأحمد والبيهقي وأبو عبيد.
فقد سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفًا، أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى، ولا مخالف له من علماء الأمة، وسئل كذلك عن الحروف في القرآن كالألف والواو المزيدتين في الرسم لمعنى: أترى أن تغير من المصحف إذا وجدا فيه كذلك؟ فقال: لا.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك.
وقال البيهقي في "شعب الإيمان": [من كتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئًا، فإنهم أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم] اهـ.
وقال أبو عبيد: اتباع حروف المصحف عندنا كالسنين القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها.
وأفتى الإمام الشافعي قديمًا بأن تعلم العربية فرض على كل مسلم عربيًّا كان أم أعجميًّا فقال بما نصه: [على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو كتاب الله تعالى] اهـ. "الرسالة" للشافعي (1/ 47، ط. مكتبة الحلبي).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" صفحة 207: [إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب] اهـ.
أصدر مجمع البحوث الإسلامية قرارًا جاء فيه: إن قيام الدين الإسلامي متوقف على العلم بلغة كتابه المنزل وسنة نبيه المرسل، وقال الشيخ محمد خضر حسين رحمه الله -شيخ الجامع الأزهر الأسبق-: "لقد كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر، ويركبون لإظهار دين الله كل خطر، ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما يملأ عيون مخالفهم مهابة وإكبارًا، وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا رايتهم، وتنتشر في كل واد وطئته أقدامهم، فلم يشعروا بدعوتهم إلى الإسلام بحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية، وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية وهم في تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب حتى صارت أوطان أعجمية إلى النطق بالعربية".
وقال الشيخ محمد علي الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة في كتابه "التبيان في علوم القرآن" في فصل بعنوان الترجمة (صفحة 205): [تنقسم هذه الترجمة إلى قسمين؛ الأول: الترجمة الحرفية، الثاني: الترجمة التفسيرية، والمراد بالقسم الأول الحرفية أن يترجم القرآن بألفاظه ومفرداته وتركيبه طبق الأصل إلى غير العربية ... إلخ] اهـ بتصرف يسير، وانتهى في قوله إلى عدم جواز ترجمة القرآن حرفيًّا، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: إنه لا يجوز كتابة القرآن بغير أحرف العربية لئلا يقع التحريف والتبديل.
ثانيًا: إن اللغات غير العربية ليس فيها من الألفاظ والمفردات والضمائر ما يقوم مقام الألفاظ العربية.
ثالثًا: إن الاقتصار على الألفاظ قد يفسد المعنى ويسبب الخلل في التعبير والنظم؛ ولأنه معجز بلفظه ومعناه.
الكتيب الذي أرفق بطلب المركز الإسلامي بفرنسا عظيم في هذا الشأن، ونؤيد ما جاء به، وخاصة قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في تاريخه، والذي قرر بإجماع أعضائه ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني، ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، واتباعًا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ويجب على من يعتنق الإسلام أن يجتهد قدر وسعه ويبذل طاقته لتعلم اللغة العربية ما تيسر له حتى يستطيع أن يقرأ ما تصح به الصلاة بالعربية، وإن وجد صعوبة في باقي الفروع فلا بأس من ترجمة المعاني أي تفسير النص القرآني وترجمته إلى غير العربية؛ حفاظًا على جمال القرآن الكريم وكماله وبلاغته وإعجازه. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
1- ما الحكمة الشرعية في اعتبار الشهر بالحساب القمري لا الشمسي؟
2- كيف يعرف بداية الشهر العربي؟
3- هل القمر يختلف عن الهلال، أم هما شيء واحد؟
4- هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم صالحة لكل العالم؟
5- هل هناك اعتبار لاختلاف المطالع؟
6- ما الحكم في الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين؟
7- ما الفرق بين الحساب الرياضي والرؤية الشرعية؟
8- هل يجوز الاكتفاء بالرؤية البصرية غير المسلحة في إثبات دخول الشهر العربي؟
9- كيف يعمل التقويم الشمسي؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟
ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟
ما حكم الغسل بعد عملية التلقيح الصناعي؟ فهناك طبيبة تسأل: أجريت اليوم عملية تلقيح صناعي لإحدى الزوجات، وفيها يتم تجهيز عينة من السائل المنوي للزوج وحقنها في رحم الزوجة، وأثناء ذلك سألتني: هل يلزمها الغُسل بعد حقن السائل المنوي كغُسل الجنابة؟
ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟