حكم الزكاة على نشاط صناعة الدواجن

حكم الزكاة على نشاط صناعة الدواجن

ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.

هذا النشاط على الوجه المذكور لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.

التفاصيل ....

المحتويات

 

الزكاة عبادة تكافلية

الزكاة شعيرة فيها معنى التكافل وتطهير المال، ولكنها قبل ذلك عبادة قائمة على الاتباع: فتجب في أموال مخصوصة، بشروط مخصوصة، بنسب مخصوصة؛ لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة، وقد بيَّن الشرعُ الشريف ذلك كلَّه بيانًا واضحًا، ومن الأموال الزكوية عروض التجارة، فإذا كان النشاط تجاريًّا وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان صناعيًّا أو إنتاجيًّا أو خدَميًّا فلا زكاة فيه.

زكاة الأنشطة التجارية وغير التجارية

الأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة وإما من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما: أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة "الجَدَك" والخصوم المتداولة "الديون"، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر.
أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل.
والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين -ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة- يرون الزكاة فيها.
إلا إننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة؛ ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه؛ ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها. وحاجة الفقير والمسكين وأمثالهما ليست غائبة عن نظر المجتهد الذي يرى عدم الزكاة في مثل هذا النشاط؛ لأن نمو هذا النشاط والتوسع فيه يؤدي إلى زيادة فُرَص العمل والتوسع في تدوير المال الذي يؤدي بدوره إلى إنعاش المجتمع بطبقاته المختلفة، ومنهم الفقراء والمساكين وأضرابهم، فيكون في ذلك رعايةٌ لهم بطريق غير مباشر.

الخلاصة

على ذلك: فإن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه -على الوجه المذكور- لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا