ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟ وهل يختلف هذا الحكم في رمضان عن غيره؟
إن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري. والموظف في الحكومة أو غيرها راعٍ في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة.
والانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟
ما حكم التهنئة بقول: (كل عام وأنتم بخير) بمناسبة الهجرة المشرفة؟
ما حكم السلام على المؤذن؟
ما حكم استعمال السواك؟
سمعتُ حديثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»، فأرجو منكم بيان المعنى المراد منه.
نرجو منكم بيان حكم التهادي بين الناس في ضوء ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة.