ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟
الأصل في الحاضنة والأم على وجه الخصوص أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأن الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، وقد عاينت في ولادته الموت، فهي حريصة عليه كحرصها على نفسها أو أشد، وعلى من يدعي خلاف ذلك عِبء إثباته بما تثبت به الدعوى قضاءً؛ لأنه ناقل عن الأصل.
ومن المقرر شرعًا وعليه جرى العمل إفتاءً وقضاءً أنه يشترط في الحاضنة من النساء: البلوغ؛ ويكون بالحيض أو ببلوغ خمس عشرة سنة، والعقل: فلا حضانة لمجنونة؛ وذلك لأن كلًّا من الصغير والمجنون لا يستطيع القيام بشئون نفسه، فأولى ألا يستطيع القيام بشئون غيره، والقدرة على القيام بشئون الصغير: فلا تصلح المرأة الطاعنة في السن أو المشلولة لحضانة الصغير، والأمانة: ومعناها ألا تسلك الحاضنة سلوكًا يضيع معه نفس الصغير أو دينه أو أدبه؛ كأن تكون فاسقة فسقًا يضيع معه الصغير، أو تهمل في تربيته إهمالًا يخرج عن المسموح به عرفًا في تربية الصغار، وألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مُبْغِضٍ له، وألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» أخرجه أبو داود في "سننه".
والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 565، ط. دار الفكر): [فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقًا عليه يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمِّه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحلُّ له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها، أو مالها لا تسلم إليهم] اهـ.
ويشترط في الحاضنة أيضًا: أن تكون خالية من الأمراض المعدية؛ مثل الجذام والبرص، ويُرجَع للمختصين في تحديد الأمراض التي فيها خطر على المحضون من غيرها، ويشترط إسلام الحاضنة إذا بلغ المحضون سنًّا يُخشَى عليه فيها أن يألف الكفر أو يعتاد عليه.
غير أننا ننبه إلى أن إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرط الحضانة هو أمر موكول إلى القاضي؛ فلا يصح لإنسان أن يحكم بنفسه بعدم صلاحية حاضنة لحضانة طفلها ثم يبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكم قضائي.
ولا يجوز له أن يتَّخذ حكمه الشخصي تُكَأَةً ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأي فقهي لنزع المحضون من حاضنته دون قضاء القاضي؛ إذ ليس من مهمة المفتي أو العالم التثبت من صحة الوقائع، واستشهاد الشهود، واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تزوج بامرأة، والعقد عليها والدخول بها والإقامة معها في بلده، ثم طلقها وله بنت صغيرة منها في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها، ومقيمة معه في بلده، وقد توفرت فيها شروط الحضانة، ويريد والد البنت أخذها من جدتها، أو تنتقل بها إلى بلد أخرى. فهل له والأمر كذلك أخذ البنت ونقلها إلى بلد آخر، أو نقل جدتها معها؟ أفيدوا الجواب.
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.
ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟