توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 3479
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد

توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولاً: بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الأشقاء ولا لأولاد إخوتها الأشقاء.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء.

أولاً: بوفاة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولأولاد بنته المتوفيَين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعمائة وثمانين سهمًا يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الابنين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد بنته المتوفاة قبله منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الثلاثة الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكرين من أولاد أخيه الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة واحد وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.

ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل من الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد.

رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل؛ ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى خمسمائة وخمسة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكرين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد ابنها الثانى المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرون سهمًا، وللبنت عشرة أسهم، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للذكر مائة سهم، ولكل من البنات خمسون سهمًا.

خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأبناء أخويها الشقيقين؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للأخ سهمان، ولكل من الأخوات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين ولا لأيٍّ منهم وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة رابعًا قد أوصيا لأولاد أولادهما المتوفَين قبلهما ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطياهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:54
المغرب
5 : 13
العشاء
6 :35