حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2012 م
رقم الفتوى: 3201
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان

ما حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم أراضي قرى داغستان اليوم بعد الدعوة إلى إعادتها إلى أيدي مُلَّاكها من أهل القرية، وقد ضاعت الحدود والحقوق في أغلب القرى، ومات الأجداد الذين كانوا يعرفون الحدود وحقوق الجيران من طرقٍ ومسيلات ماء، وما هو الواجب في كيفية تقسيمها؟

المحتويات

 

المحافظة على النظام العام

الحكم في أراضي البلاد المُستَرَدَّة من المستعمر الذي سلب الناس أملاكَهم يجري على قاعدة "ارتكاب أخف الضررين"؛ فإنه قد تقرر أن تصرفات المستعمر نافذةٌ ماضيةٌ لضرورة المحافظة على النظام العام، ولا يبطلها كون الحاكم ظالمًا أو غير مسلم، لكن إذا تغير الحاكم والنظام فإن الواجب على من خلَفه أن يعوض المظلوم من باب نصرته لرعيته، وليس من باب أنه مسئول عن ظلم من سبقه؛ إذْ إنه ﴿ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] كما يقرر القرآن الكريم، وليس له أن يستبدَّ كما استبدَّ الحاكم الظالم من قبله ولا أن يسير على طريقته وينتهج ما انتهجه فيعمد إلى من أحلَّهم المعتدي قهرًا في أماكن لم تكن ملكًا لهم ويخرجهم منها وقد هيَّئوا حياتهم ومعايشهم بناءً على أماكن سكنهم.

نفاذ تصرفات غير المسلمين

قد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاذ تصرفات غير المسلمين ولم يطالب بداره التي استولى عليها عقيل بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": [وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم دار بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها عقيل بعد هجرته] اهـ.

كيفية تقسيم ما يسترد من أملاك المسلمين 

تكلم الفقهاء عن كيفية التقسيم لما تمَّ استرجاعه من أملاكٍ للمسلمين كانت بأيدي الكفار، فقال البَلْدَحي في "المختار للفتوى وبهامشه الاختيار لتعيل المختار" (4/133) مبيِّنًا ضوابط حيازة المسلمين لما أخذه الكفار منهم إذا قدروا عليها: [إذا استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، فإن ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن شاء، وإن دخل تاجر واشتراه فمالكه إن شاء أخذه بثمنه، وإن شاء ترك، وإن وهب له أخذه بالقيمة] اهـ.
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي في "قواعد الأحكام" (1/82-83) مبيِّنًا كيفية العمل في الأموال التي يترك الأئمة الظالمون للمسلمين حرية التصرف فيها ممَّا كان ملكًا عامًّا أو خاصًّا: [لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئًا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالًا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها؛ وإنما قلنا ذلك لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وهذا بِرٌّ وتقوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، فإذا جوَّز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها... وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه، وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان الميْئوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها] اهـ.

الخلاصة

من وجد أرضه كما هي لم تُسكَن ولم تُمَلَّك لغيره ولم يتم التصرف فيها بأي شيء فله أن يضع يده عليها بما لا يخالف به القانون، فإن نوزع فيها فله أن يثبت حقه بكافة الوسائل المؤدية إلى ذلك.
ومن كان له أرضٌ قد تم اغتصابها منه وتمليكها لغيره أثناء الاستعمار فعليه أن يسلك سبل إثبات حقه في هذه الأرض بالوسائل المشروعة التي لا عنف فيها ولا تَعَدِّيَ ولا افتئات على مؤسسات الدولة وقوانينها ولوائحها ونُظُمها؛ كاللجوء إلى القضاء؛ إما ليستردها، وإما ليأخذ العوض عنها من الدولة، وإن قامت الدولة بإعطائه العوض عنها فلا يحق له أن يرجع مطالبًا بها مرة أخرى، ولا إثم يلحق سكانها حينذاك؛ والإثم كله على المعتدي الأصلي في ذلك.
ثم للدولة بعد ذلك تقسيم الأراضي على المواطنين بالنظام والقانون المحقق للعدالة والمصلحة، وليس لأحدٍ شق صفوف المسلمين بمخالفة الأحكام والافتئات على القانون، والإخلال بالنظام عن طريق استخدام القوة بوضع اليد على ما لم تُمَلِّكْه الحكومة إياه، ولا بمنازعة من ملَّكته الحكومة شيئًا، فهذا لا يُقرُّه دينٌ صحيح ولا عقلٌ سليم، ومن رأى أن له حقًّا في شيء فلْيَسْعَ إلى إثباته بكافة الوسائل المشروعة، لا بشَقِّ عصا الطاعة واختراق حالة الاستقرار بحالةٍ من الفوضى والبلبلة.
وإذا جَعَلَت الحكومةُ أمر تقسيم الأراضي إلى المسلمين فلهم أن يقوموا بالتصالح فيما بينهم على وضع قواعدَ لتخصيص الأرض على أساسٍ مُعتبَرٍ شرعًا، ولا يجوز لهم ذلك بغير إذن حكومتهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟


ما حكم صلاة العيد في البيت؟ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة، ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ فهل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ، وهل تشترط الخُطْبَة بعدها، وما هي كيفية أداء صلاة العيد في البيت؟


إن العالم بأسره في هذه الأيام يعاني من الجائحة التي تنتشر بشكل سريع من دولة إلى دولة ولا ترحم لا كبيرًا ولا صغيرًا.
تهدف جمعيتنا الدينية في هذه الظروف المعقدة إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من الأحكام الشرعية تخص هذه الحالات بحيث تتوحد الأمة الإسلامية على رأي جمهور العلماء.
لقد اختلف المفتون بروسيا في مسألة صلاة الجمعة في البيت على الهواء لما يكون الإمام بالمسجد والمسلم يصلي وراءه عن طريق البث المباشر من البيت.
وهل تنعقد صلاة الجماعة وتجزئ عن الصلاة عن بعد؛ مثل التعليم عن بعد؟
ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم برجاء توضيح هذه الأمور وإرسال الجواب لنا بالخطاب الرسمي في أسرع وقت ممكن. شاكرين ومقدرين ما تقومون به من جهود كبيرة، ودعم لا محدود، ونسأل لقيادة الدولة أن يمد الله العمر بصحة وعافية، وأن يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ويديم عليها رخاءها لتكون ذخرًا للإسلام والمسلمين.


ما حكم من يطالب بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟


ما حكم صلاة الغائب على المتوفى بفيروس كورونا، ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة؛ ومنها حظر حركة المواطنين حفاظًا على التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء؛ فهل تجوز صلاة الغائب على مَنْ مات بهذا الفيروس؛ نظرًا لعدم استطاعة البعض الصلاة على الميت في ظل هذه الأوضاع؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11