إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما، فما الحكم؟
على الزوج أو الزوجة في هذه الحالة قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليهما.
المحتويات
إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: يا رسول الله إني كنتُ صائمةً، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟» فَقالت: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": «إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي».
ولذلك قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 224): [واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة كما قال جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.
كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ لقد جاءتني الدورة الشهرية في سن 14 سنة وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يومًا أو يومين؟ أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟
هل بخاخ العلاج الموضعي للفم والأقراص العلاجية التي تُوضَعُ تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها تفسد الصيام؟
نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟