حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3558
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك

إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما، فما الحكم؟

على الزوج أو الزوجة في هذه الحالة قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليهما.

المحتويات

حكم الإفطار بالجماع للرجل في نهار رمضان

إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.

مدى وجوب الفدية على الزوجة بالإفطار في رمضان

أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.
فدية من جامع في قضاء صيام الفريضة

أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: يا رسول الله إني كنتُ صائمةً، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟» فَقالت: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": «إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي».
ولذلك قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 224): [واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان] اهـ.

الخلاصة

وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة كما قال جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟


ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟


ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟


هل للصيام درجات؟ وما هي تلك الدرجات؟


هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصيام؟ فقد قمت بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان، وقد أخذت المخدر اللازم لإجراء هذه العملية حتى غبت عن الوعي تمامًا، وقد أفقتُ من هذا المخدر قبل أذان المغرب، ولم أتناول أكلًا ولا شُربًا، وكنت قد نويتُ الصيام من الليل، فما حكم صوم هذا اليوم؟ هل تؤثر هذه الفترة التي غبتُ فيها عن الوعي على صحة الصوم؟ أفيدوني أفادكم الله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مارس 2026 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16