إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما، فما الحكم؟
على الزوج أو الزوجة في هذه الحالة قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليهما.
المحتويات
إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: يا رسول الله إني كنتُ صائمةً، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟» فَقالت: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": «إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي».
ولذلك قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 224): [واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة كما قال جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟
ما حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟ وهل يجوز لأحد أن يعتكف لشهرٍ كامل؟ أم لبعض الأيام؟ هل يعتكف في المسجد الجامع أم في المسجد الذي بجوار البيت، ويصلي مع ذلك صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي في جانب البيت؟
ما فضائل شهر المحرم؟ فإني أودّ الاعتناء فيه بمزيد من العبادات، وقد سمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يصح صومه كاملًا، فهل هذا صحيح؟
ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة، فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟
ما هو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟