جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.
حكم شهادات استثمار قناة السويس
هذه الاعتراضات هي محض خيالات، لا حقيقة لها في الواقع الاقتصادي، ولا في البحث الفقهي، وإنما هي شبهات حدثت في ذهن صاحبها من رغبته في التسارع بإطلاق التحريم على ما أحله الله.
فدعوى أن في هذه الشهادات غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة، فالفائدة الثابتة المحددة سلفًا للمتعاملين بشهادات الاستثمار مبنية على دراسات جدوى تنفي عنها وصف الربا، كما أنها ليست من المقامرة في شيء؛ فالمقامرة إنما تتحقق بتَرَدُّدِ الأمر بين شيئين أخوفهما أرجحُهما، وهو غير متحقق في هذا المشروع الوطني، بل هي نوع استثمار.
وأما دعوى أن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لهذه الشهادات، فمعلوم لدى الكافة أن العملة الدائرة بين الناس قد انقطعت عن غطائها النقدي الذهبي، وليس هناك على وجه الأرض الآن مَن عنده غطاء نقدي -ذهبي- بالمفهوم القديم.
هذا، وقد أكدت دارُ الإفتاء المصرية من قبلُ جوازَ التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة؛ حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ قرضًا؛ فإن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى: أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
المحتويات
- أولًا: الحكم الشرعي في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة:
- ثانيًا: الرد الشرعي التفصيلي على ما جاء بالدعوى:
أولًا: الحكم الشرعي في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة
أصدرت دار الإفتاء المصرية بشأن مشروعية شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بيـانين إعلاميين:
أولهما: بتاريخ 19/ 8/ 2014م: وفيه اعتبر فضيلة المفتي أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة جائزٌ شرعًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي قد استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ عقود.
وثانيهما: بتاريخ 7/ 9/ 2014م: وفيه تكييف للمسألة محلِّ الدعوى، وبيان حكمها الشرعي، مرورًا بتفنيد شبه المعارضين لما ذهبت إليه دار الإفتاء، وهو بنصه كالآتي:
[أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة؛ حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ -بحال من الأحوال- قرضًا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ، وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها؛ كما رجحه المحققون من العلماء.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجب أن نلفت نظر الناس أن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التي يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.
وأكدت الدار أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهاتٍ لِتَغَيُّرِ الأحكام مِن بينها تغير الأحكام على قَدْرِ طبيعة الأشخاص؛ فأَقَرُّوا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
وقالت دار الإفتاء: إن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم، وأضافت دار الإفتاء أن الهدف من إصدار هذه الشهادات؛ كما هو مقرر: هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة، وتقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أي مخاطر مستقبلية.
وعليه: فإن هذه الشهادات عقودُ تمويلٍ جديدةٌ خاليةٌ مِن الغرر والضرر والربا، تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها، ولذا فهي معاملاتٌ جائزةٌ ولا شيء فيها، ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعًا.
وتناشد دار الإفتاء أبناء الشعب المصري الكريم أن يرجعوا إلى الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا فتاويهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله، ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح لكل زمان] اهـ.
ثانيًا: الرد الشرعي التفصيلي على ما جاء بالدعوى:
اشتملت الدعوى على أربعة أمور حاول مُوردُها أن يُحرِّم بها شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، ولا تعدو كلُّها أن تكون شبهات فيها مكابرة للواقع الاقتصادي المحسوس، ومخالفة لما استقرت عليه الفتوى وقرره مجمع البحوث الإسلامية:
- فقد ادعى أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
وهذا محض خرافة؛ حيث إن الاختلاف كان -ولا يزال- قائمًا في تكييف أوراق البنكنوت، وهل يجري فيها الربا أصلًا، بل إن نصوص الأئمة الأربعة على ظاهرها لا تُجري الربا أصلًا فيها، إلا روايةً عن الإمام مالك؛ فعند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ربا في الفلوس الرائجة؛ فأجازا مبادلة فلس بفلسين أو أكثر إذا كانت جميعها معيَّنة.
ووجه ذلك: أن الفلوس ليست أثمانًا بأصل الخلقة، وإنما تثبت ثمنيتُها باصطلاح الناس عليها، وما كان ثابتًا بالاصطلاح أمكن إبطاله؛ كما بسطه العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "شرح فتح القدير" (7/ 22، ط. دار الفكر)، وهذا هو المعتمد عند المالكية أيضًا.
قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" لسيدي أحمد الدردير (3/ 61، ط. دار الفكر): [بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية: فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية، فإن تماثلا عددًا فأجز، وإن جهل عدد كل، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا، وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا وزنًا أو عددًا] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 15، ط. دار المعرفة): [والذهب والورق مباينان لكل شيء؛ لأنهما أثمان كل شيء، ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 395، ط. دار الفكر): [إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور. وفيه وجه شاذ أنه يحرم، حكاه الخراسانيون] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 279، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وعلة الربا فيه جوهرية الثمن؛ فلا ربا في الفلوس وإن راجت] اهـ.
وعند الحنابلة: روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد في بيع فلس بفلسين، الصحيح منهما الجواز؛ كما في "الفروع" للعلامة ابن مفلح و"تصحيحه" للعلامة المرداوي الحنبليين (6/ 295، ط. مؤسسة الرسالة).
والذي عليه مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية: أن الفائدة الثابتة المحددة سلفًا للمتعاملين بشهادات الاستثمار لا شيء فيها؛ كما جاء في قرار رقم (44) لمجمع البحوث الإسلامية، المنبثق عن جلسته الثالثة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1412هـ الموافق 28 نوفمبر 1991م بشأن شهادات الاستثمار التي تصدر عن البنك الأهلي المصري، وفيه: [وقرر الموافقة بالأغلبية على ما جاء بالمذكرة المؤرخة في 18/ 11/ 1991م من إجازة الشهادة -ج- من شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري؛ لمصادفتها وجهًا شرعيًّا.
أما بالنسبة للشهادتين - أ، ب - فقد وضح من الاطلاع على القرارات المنظِّمة للعلاقة بين طرفيها أنَّ ما يُعطى لأصحابها موصوف بأنه فائدة مع أنه ليس إلا منحة من الدولة، تمنح لمن يقدمون المال ترغيبًا في الادخار وحثًّا عليه] اهـ.
وهو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة؛ بدءًا مِن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (فتوى رقم 23 لسنة 1991م، ورقم 26 لسنة 1991م، ورقم 30 لسنة 1991م)، وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل (فتوى رقم 475 لسنة 1997م)، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (فتوى رقم 250 لسنة 2002م، ورقم 293 لسنة 2002م)، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة (فتوى رقم 984 لسنة 2004م، ورقم 138 لسنة 2005م، ورقم 1332 لسنة 2006م، الرد على خطاب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بشأن شهادة المليونير الصادر بتاريخ 21/ 2/ 2007م)؛ حيث أفتَوْا جميعًا بأن الفائدة الثابتة المحددة سلفًا للمتعاملين بشهادات الاستثمار حلال لا شيء فيها؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعية.
وبهذا يتضح جليًّا أن دعوى استقرار الأبحاث الإسلامية على التحريم هي دعوى مردودة يكذبها الواقع.
- ثم ادَّعى أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون. وهذا كلام غير صحيح؛ فإن المقامرة إنما تتحقق بتَرَدُّدِ الأمر بين شيئين أخوفهما أرجحُهما، وليس شيء من ذلك متحققًا في هذا المشروع الوطني؛ إذ ليس فيه هذان الشيئان أصلًا، وليس هو من المقامرة في شيء، بل هو نوع من أنواع طلب الثمرة المسمى في أدبيات العصر الحديث بـ(الاستثمار)، ولو صحت هذه الدعوى لكان كل استثمار- بل وكل تجارة- مقامرةً محرمة، فهذا الكلام مردود بأصل التعريف.
- ثم ادعى أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
والمعلوم أن البنك المركزي هو الذي أشرف على هذا الإصدار، وهذه أمور إجرائية سيادية إدارية لا يجوز للمعترض أن يتورك عليها، بل هي في سلطان ذي السلطان.
- ثم ادعى أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.
ومعلوم لدى الكافة أن العملة الدائرة بين الناس قد انقطعت عن غطائها النقدي الذهبي فيما يعرف عند الاقتصاديين بـ(تعويم العملة) منذ سنة 1970م، وليس هناك على وجه الأرض الآن مَن عنده غطاء نقدي -ذهبي- بالمفهوم القديم، فهو اعتراض مردود شكلًا وموضوعًا.
ومما سبق يتضح أن هذه الاعتراضات هي محض خيالات لا حقيقة لها في الواقع الاقتصادي ولا في البحث الفقهي، وإنما هي شبهات قد حدثت في ذهن صاحبها من رغبته في التسارع بإطلاق التحريم على ما قد أحله الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.