هل يشترك الأولاد في الوصية الواجبة مع الأحفاد

تاريخ الفتوى: 09 فبراير 2017 م
رقم الفتوى: 3918
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
هل يشترك الأولاد في الوصية الواجبة مع الأحفاد

توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟

بوفاة المرأة المذكورة بعد الأوَّلِ من أغسطس عام 1946م تاريخِ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لبنتي ابنها المتوفى قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى خمسة أسهم، يكون لبنتي ابنها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
ونصيبُ بنتي الابن المستحق في تركة جدتهما بالوصية الواجبة حقٌّ خالصٌ لهما لا يشاركهما فيه أحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنتَي ابنها المتوفى قبلها أو لأي منهما بشيء، ولا أعطتهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبها في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى، وابني أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة وصية موثقة بالشهر العقاري مرفقة بالطلب.
أولًا: ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة النفاذ، وهل تخصم من التركة قبل توزيعها أم لا؟
ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟


تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


توفيت امرأة عن: زوج، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20