حكم إضافة لقب الكافل للمكفول

تاريخ الفتوى: 10 يونيو 2015 م
رقم الفتوى: 3071
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النسب
حكم إضافة لقب الكافل للمكفول

قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟

يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الكافل لاسم الطفل المكفول؛ ولا يدخل هذا في نِطَاق التبني المُحَرَّمِ، بشرط أنْ تَحتَاطَ الجهةُ المَعْنِيَّةُ بِالتغيير ألَّا يؤدي هذا التغييرُ إلى التدليس والإيهام بأنَّ الطفلَ هو ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِل هذا اللَّقَب.

المحتويات

 

فضل كفالة اليتيم

حَثَّ الإسـلام على كفالة اليتيم وتَرْبِيَتِهِ والإحسان إليه والقيام بأمره ومَصَالِحِهِ حَتَّى جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم معه في الجنة؛ فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري، وفي رواية مُسلِمٍ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ».
وأَوجَب الجنةَ لِمَن شارَكَ اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، الْبَتَّةَ» رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ أَحَبَّ البيوتِ إلى الله بَيتٌ فيه يتيمٌ مُكرَمٌ» رواه الطبراني مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفقٌ عليه.

حكم التبني

أما التَّبَنِّي: فهو اتِّخاذُ الشخصِ وَلَدَ غيرِه ابنًا له، وقد حَرَّم الإسلامُ التبني وأَبطَلَ كُلَّ آثاره، وذلك بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 4-5].

أمر مَن كَفَلَ أحدًا أن لا يَنسِبَه إلى نَفْسِه، وإنما يَنسِبُه إلى أبيه إن كان له أبٌ معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ "مَولًى" أو "أخًا في الدِّين"، وبذلك مَنَعَ الناسَ مِن تغيير الحقائق، وصَانَ حقوقَ الورثة مِن الضياع أو الانتِقاص، وحَفِظَ مِن اختِلَاط الأجانب وخَلْوَتِهِم بِبَعضٍ المتمثلة في اختِلَاط المُتَبَنَّى بِمَحَارم المُتَبَنِّي، أو المُتَبَنَّاة بِالمُتَبَنِّي وأبنائه وأقاربه.

حكم إضافة لقب الكافل إلى اسم المكفول

إضافةُ لَقَبِ الكافل إلى اسم المكفول لا يَدخل في نِطَاق التبني المُحَرَّمِ شرعًا؛ بل يجوز شرعًا لِكَافِلِ الطفلِ اليتيمِ أو مَجهولِ النَّسَبِ أنْ يُضِيفَ لَقَبَ عائلةِ ذلك الكافل -سواء أكان رجلًا أم امرأةً– إلى اسم الطفل أو أنْ يُغَيِّرَ الِاسمَ الأخير مِن اسم الطفل إلى اسمِ تلك العائلة، بحيث يَظْهَرُ مُطْلَقُ الِانتِمَاءِ إليها دُونَ الإخلال أو التدليس بأنه ابْنُهُ أو ابْنَتُهُ مِن صُلْبِهِ أو ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِلُ هذا اللَّقَبَ، وتكون تلك الإضافةُ مِثلَ عُلْقَةِ الوَلَاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، والوَلَاء جائزٌ شرعًا، ويُحقِّق مَصلحة الطفل في مراحله العمرية المُختَلِفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية مِن حُرمة التَّبَنِّي وما يترتب عليه مِن آثارٍ شرعية.

الخلاصة

بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الكافل للطفل المكفول المذكور، بشرط أنْ تَحتَاطَ الجهةُ المَعْنِيَّةُ بِالتغيير ألَّا يؤدي هذا التغييرُ إلى التدليس والإيهام بأنَّ الطفلَ ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِل هذا اللَّقَب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.


ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟


يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟


ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.


هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟


ما  شرف الانتساب إلى البيت النبوي؟ حيث يُدعي أن الانتساب حاليًّا إلى "آل البيت" لا مَزِيَّة له على المسلمين بعد العهد النبوي المبارك، فما مدى صحة هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 0
العشاء
8 :18