مدى اعتبار رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها وصية

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 2017 م
رقم الفتوى: 4022
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الوصية
مدى اعتبار رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها وصية

هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟ فقد توفيت جدة أولادي وتركت أموالًا، ولم يكن لها أولاد غير زوجي المتوفى قبلها، والذي ترك لي خمسة أبناء، وكانت جدتهم تنوي أن تحج عنه في العام القادم إلا أنها توفيت، والآن هل يحق لنا أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبنائي؛ حيث إن أبناء إخوتها يرفضون ذلك ويعتبرون رغبتها في الحج عن زوجي وصية يجب إنفاذها؛ علمًا بأنه قد حج عنه أقاربه عدة مرات من قبل، وأنا وأبنائي في حاجة لهذه الأموال عونًا على ظروف الحياة؟

ما دامت المتوفاة المذكورة لم توصِ بالحج عن ولدها من مالها بعد وفاتها صراحةً، فليس من حق أحدٍ أن يستوفي نفقة الحج عنه من التركة قبل التقسيم تحت دعوى تنفيذ رغبة المتوفَّاة.

المال من نعم الله على الإنسان، منحه الله حقَّ التصرف فيه في حال حياته بشتَّى صور التصرف الجائزة شرعًا، فإذا توفي صار مالُه تركةً لمن يرثه، وانقطعت صلته بهذا المال إلا من الحقوق التي وجبت في ماله، فيجب إخراجها قبل توزيع الميراث؛ وهي:
- أولًا: تجهيز الميت؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يُوارَى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحافٌ للورثة، ولا يكون في التقتير تقصيرٌ في حقِّ الميت؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67].
- ثانيًا: سداد ديونه، والمقصود بها: كلُّ ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقًا واجبةً لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونًا للعباد في حقِّه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وذهب الحنفية إلى أنَّ دَيْنَ الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا إذا أوصى به الميت، فإن أوصى به يخرج من ثلث التركة.
قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (6/ 230، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [والمراد بالدَّيْن: دينٌ له مُطالِبٌ من جهة العباد، لا دَيْنُ الزكاة والكفارات ونحوها؛ لأن هذه الديون تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤُها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم؛ لأن الركن في العبادات نيةُ المكلف وفعله، وقد فات بموته، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب؛ يحققه: أن الدنيا دار التكليف، والآخرة دار الجزاء، والعبادة اختيارية، وليست بجبرية] اهـ.
- ثالثًا: تنفيذ وصاياه، أي أنه بعد تجهيز الميت وسداد ديونه يُنظر إلى ما كان قد أوصى به قبل وفاته؛ فينفذ في حدود الثلث من ماله الذي بقي بعد تجهيزه وسداد ديونه؛ لقوله تعالى: ﴿منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
فإذا أُدَّيتْ هذه الحقوق الواجبة فإن الباقي من تركته يقسم كلٌّ حسب نصيبه الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم.
أما ما كان الميت يرغب في فعله حال حياته؛ من شراء شيءٍ، أو بيعه، أو هِبَتِهِ، فالورثة غير ملزمين بفعل ما كان يرغب فيه، ما دام لم يُوصِ بفعله قبل وفاته؛ لأنَّ تعلُّق ذمة الميت بالمال قد زال بالموت، وأصبح المال ملكًا خالصًا لورثته.
ومن ذلك يتضح أنه لا يحقُّ لأحدٍ أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ رغبة المتوفَّى، ما لم تكن وصيةً تُنَفَّذُ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورِّث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعًا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يدُه عنه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا» متفق عليه.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن المال الذي تركته والدة زوجك يجري عليه ما سبق بيانه من حقوق واجبة فيه؛ من تجهيزها، وسداد دينها، وتنفيذ وصاياها فيما لا يتجاوز الثلث مما بقي بعد سداد ديونها.
أما أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن الموِّرثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل -من غير أن توصي بذلك- فذلك لا يجوز شرعًا؛ لأن يدَ الموِّرثة قد زالت عن المال بموتها قبل التصرف فيه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثتها يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ومنهم أبناء ابنها المتوفَّى، ولا يحقُّ لأحد حرمانُهم من حقهم الشرعي بدعوى تأدية فريضةِ الحج عن أبيهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟


ما حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة؟ فوالد مقدم الطلب كتب وصيةً وعقدَ اتفاق قسمةٍ وتراضٍ بينه وبين أولاده دون زوجته، وذلك فيما يخص منزلًا من أربعة أدوارٍ يمتلكه، ولكنه لم يوقِّع عليه على حين وقَّع عليه كل أولاده، ويسأل عن حكم هذه الوثيقة؟ وقد ضمَّن مقدمو الطلب طلبهم هذا تفاصيل خاصة بالعلاقات المالية بين الأب وأولاده خاصة بينه وبين بنته، ويسألون عن الرأي الشرعي في هذا العقد؟


ما حكم الوصية بأكثر من الثلث؟ فقد توفي رجل عن ‏وارثيه، وهما: زوجته، وأخوه الشقيق، وترك تركة هي متروكات قيمتها ‏مائة جنيه تقريبًا، صُرفت في خرجته وسداد ‏ديونه، ونصف منزل يُقدَّر قيمته أربعمائة ‏وخمسون جنيهًا مصريًّا تقريبًا الباقية الآن ‏فقط، وكان حال حياته كتب وصاية -نصها ‏مسطر بهذا فيما بعد-، وبما أني بصفتي ‏الوصي المختار مِن قِبَله لتنفيذ وصيته ‏المذكورة، أرغب معرفة الحكم الشرعي ‏فيها، وهل يصح تنفيذها ولو بدون رغبة ‏الوارثين المذكورين؛ حيث لا يمكنني ‏معرفة رأي أخيه شقيقه؛ لإقامته الآن في ‏البلاد الفارسية، أم لا بد من موافقتهما معا ‏على تنفيذها؟ وما الحكم أيضًا في عدم ‏موافقتهما على تنفيذها بالصفة المذكورة، ‏وكان ثلث التركة يضيق عن المنافع التي ‏عينها في وصايته؟ أفيدونا ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب من الله تعالى.
هذه صورة الوصية المذكورة: "بسم الله الرحمن الرحيم، ‏ إنه في يوم أول يناير سنة 1922م، أشهد ‏على نفسه (فلان)، التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها، وهو حائز لأكمل ‏الأوصاف الشرعية التي تخول له التصرف ‏بجميع ما هو آت:
أولًا: أنه اختار أن يكون بعد وفاته (فلان) ناظم التجار بالإسكندرية ومقيم بها، ‏وصيًّا مختارًا من قبله على تركته الآتي ‏بيانها، وأن يكون مشرفًا معه على التركة ‏المذكورة (فلان) التاجر ‏بالإسكندرية ومقيم بها؛ ليتصرفا فيها ‏بالتصرفات الآتي بيانها.
ثانيًا: أن يعطى بمعرفة الوصي والمشرف ‏المذكورين لزوجته ثلاثة قراريط ‏شائعة في المنزل الكائن بشارع كذا بالإسكندرية الذي يملك ‏فيه النصف بمقتضى حجة مسجلة بمحكمة ‏الإسكندرية المختلطة، وأن يعطى لها أيضًا ‏جميع عفش المنزل المذكور، وأن يعطى لها ‏أيضًا ربع النقدية التي توجد عند وفاته، ‏وكذا ربع البضاعة الموجودة، وأن يُعطى ‏لها خمسة جنيهات قيمة مؤخر صداقها.
ثالثًا: أن يعطى واحد وعشرون جنيها ‏مصريًّا إلى ابنها (فلان).
رابعًا: أن يبيع الوصي والمشرف ‏المذكوران التسعة القراريط الباقية من ‏المنزل المذكور، ويضم ثمنها إلى النقدية ‏الموجودة، وكذا يبيعان البضاعة التي تكون ‏موجودة بعد نصيب الزوجة المذكور، ‏ويضم ثمنها إلى النقدية أيضًا.
خامسًا: أن يصرفا على خرجته خمسين ‏جنيها مصرية بما في ذلك مصروف الدفنة ‏والليالي وما يلزم لذلك.
‏ سادسًا: أن يصرفا عشرة جنيهات مصرية ‏لمصروف المدفن والتربة التي اختار أن ‏يكون دفنه فيها، وهي تربة والده.
سابعًا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد الوصي ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏ثامنا: أن يعطى بمعرفتهما لأولاد المشرف ‏المذكور مائة جنيه ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم.
‏ ‏تاسعًا: أن يحفظ الوصي طرفه خمسين ‏جنيهًا مصريًّا يشغلها في التجارة في أي ‏نوع كان يرى فيه المصلحة، ويصرف ‏الربح الذي ينتج من ذلك في شهر عاشوراء ‏من كل سنة؛ على التكية الإيرانية ‏بالإسكندرية نصفه، ولفقرائها النصف الثاني ‏من الربح.
عاشرًا: أن يعطى بمعرفتهما إلى (فلان) ‏الخادم بالوكالة خمسة جنيهات مصرية.
الحادي عشر: أن يكون باقي النقدية ‏المذكورة حقًّا لأخيه شقيقه (فلان) إن كان موجودًا على ‏قيد الحياة، وإلا فتكون النقدية المذكورة حقًّا ‏لأولاده المذكورين ذكورًا وإناثًا بالتساوي ‏بينهم، وأن يرسل الوصي والمشرف هذه ‏النقدية له أو لأولاده المذكورين.
الثاني عشر: قد جعل لنفسه الحق في ‏تعديل الشروط المذكورة على أي وجه يراه ‏بعد ذلك.
‏ وتحررت من هذه الوصية نسختان؛ لتحفظ ‏إحداهما هنا بمحل إقامتي، وترسل الثانية ‏إلى المومئ إليهم هناك.‏ الوصي ختم.‏


ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟


ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44