حكم الوضوء للنوم أو الطعام أو معاودة الجماع

حكم الوضوء للنوم أو الطعام أو معاودة الجماع

ما حكم الوضوء قبل النوم، وقبل الطعام، وقبل معاودة الجماع؟

المحتويات

 

بيان فضل الوضوء

للوضوء فضائل كثيرة نصت عليها النصوص الشرعية، منها: أنه يجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وأيُّ نعمة أفضل من هذه المحبة؟! يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

ومنها: أن الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».

حكم الوضوء للنوم أو الطعام أو معاودة الجماع

حثَّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النوم على وضوءٍ؛ فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ».
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 365، ط. مكتبة الرشد): [فيه: أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغب فيه، وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تقبض روحه في نومه، فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يجعل آخر عمله الوضوء والدعاء، فإذا تكلم بعد ذلك استأنف الصلاة والدعاء، ثم ينام على ذلك؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله: «اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 268، ط. دار الحديث): [قوله: (فتوضأ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم، ولو كان على طهارة] اهـ.

الأدلة على هذه المسألة ونصوص الفقهاء في ذلك

قد حمل جمهور الفقهاء الأمر الوارد في الحديث على الندب والاستحباب، فالوضوء للنوم والأكل والشرب ولمعاودة وطء، مستحب عندهم وليس بواجب؛ لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه.
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (1/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [أقسام الوضوء ثلاثة: منها مندوب... وللجنب عند إرادة: أكل، وشرب، ونوم، ومعاودة وطء، ولغضب؛ لأنه يطفئه] اهـ.
وقال العلامة اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 134، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [قال ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب ألا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه، غسل رجليه وغير ذلك] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 67، ط. دار الفكر): [سن للجنب غسل الفرج والوضوء للأكل والشرب والنوم والجماع، وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات" (1/ 88، ط. دار عالم الكتب): [(وسُنَّ لكلٍّ) من وجب عليه غسل (مِن جُنُب ولو) كان (أنثى، و) من (حائض ونفساء انقطع دمهما: غسل فرجه ووضوءٌ لنوم)؛ لما في المتفق عليه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيَرقُد أحدُنَا وهُو جُنُبٌ؟ قال: «نعَم، إذَا توضَّأ أحدُكُم فليَرقُد». وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية الجنابة من الليل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوضَّأ واغسِل ذَكَركَ، ثمَّ نمْ» رواه النسائي (وكره تركه)، أي: ترك الجنب ونحوه الوضوء (له)، أي: للنوم؛ لظاهر الحديث، (فقط)، أي: دون الأكل ونحوه. (و) سن لجنب أيضًا الوضوء (لمعاودة وطء)؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا «إذَا أتَى أحدُكُم أهلَهُ ثمَّ أرَادَ أن يعُودَ فليَتَوضّأ» رواه مسلم والحاكم، وزاد: «فإنّه أنشَط»] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
ومنها: ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"؛ قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (1/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؛ لأن العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه... وأما من أراد أن ينام وهو جنب فقال الظاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوب الوضوء عليه، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه] اهـ.
ومنها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ»، وفِي رواية للبخاري ومسلم: «لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ»، وفي رواية للبخاري: «لِيَتَوَضَّأْ وَيَرْقُدْ»، وفِي رواية أخرى لهما: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، وَفِي لفظ للبخاري: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ».
وقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث الجنب إذا أراد أن يشرع في عمل أن يتوضأ، إلا أنَّ جمهور الفقهاء حملوا الأمر بذلك على الندب والاستحباب، وعدلوا به عن ظاهره؛ قال العلامة ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 48-49، ط. دار الحديث): [اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب؛ لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضًا لمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك] اهـ.
واستدل أهل الظاهر على وجوبه بظاهر حديث سيدنا عمر رضي الله عنه: أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء؛ كما في رواية البخاري: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، وَفِي لفظ للبخاري: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ»، وأن الأمر بالوضوء جاء في بعضها بصيغة الشرط فاقتضى الوجوب.
ويجاب على ما ذهب إليه أهل الظاهر بأنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على عدم الوجوب، والواجب الجمع بين الأدلة ما أمكن؛ فحمل الأمر على الاستحباب، لا سيَّما أنه هنا قد تعلق بالعادات؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص: 274-275، ط. دار الكتب العلمية): [فما عرف بقوله إنه تعاطاه بيانًا للواجب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، و«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل؛ كقطع يد السارق من الكوع، فهذا دليل وبيان، وما عرف أنه خاصيته فلا يكون دليلًا في حق غيره، وأما ما لم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له، بل هو متردد بين الإباحة، والندب، والوجوب، وبين أن يكون مخصوصًا به، وبين أن يشاركه غيره فيه، ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد، بل يحتمل الحظر أيضًا... وقال قوم: إنه على الحظر، وقال قوم على الإباحة، وقال قوم على الندب، وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات فعلى الندب، ويستحب التأسي به] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن الوضوء للنوم، أو الأكل والشرب، أو معاودة جماع الزوجة- مستحب، وليس بواجب؛ جمعًا بين الأدلة الواردة في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا