توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد أخت شقيقة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وابني ابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟
توفي رجل عن: زوجة، وأربعة أبناء ابن. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟