حكم الإيجار المعجل والمؤجل بالتقسيط

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 1985 م
رقم الفتوى: 4227
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الإجارة
حكم الإيجار المعجل والمؤجل بالتقسيط

اشترى السائلُ كراكةً بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها المعجل، ويريد تشغيلها، فاتفق مع الأهالي على إيجار تشغيلها الحالّ النقدي المعجل الساعة بخمسة وعشرين جنيهًا، وعلى إيجارها المؤجل الساعة بخمسة وثلاثين جنيهًا. ويسأل عن حكم هذا الاتفاق شرعًا، وهل يدخل في دائرة الربا المحرم؟

المحتويات

 

مفهوم الإجارة ودليل مشروعيتها

شُرِعَت الإجارةُ بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 26].

وثَبَتَ: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكرٍ رضي الله عنه استأجرا رجلًا من بني الديل هاديًا". وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى". و"بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم والناس يتعاملون بها، فأقرهم على ذلك". وعليه الإجماع.

والإجارة مشتقةٌ من الأجر وهو العوض؛ قال تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 77]، ومنه سُمِّيَ الثوابُ أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته.

والإجارة: عقدٌ على المنافع وهو نوعٌ من البيع؛ لأنها تمليكٌ مِن كلٍّ مِن طرفيها؛ فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها حال الحياة وبعد الموت، وشُرِعَت للحاجة إليها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان جازت الإجارة على المنافع.

حكم تقسيط الإيجارة مع زيادة فيها

كما يجوز البيع بثمنٍ حالٍّ وبثمنٍ مؤجل، أو بعضه حالٌّ معجلٌ، وبعضه الآخر مؤجلٌ؛ متى كان هناك تراضٍ بين المتبايعين، وكما يجوز أيضًا أن يكون الثمن في البيع مؤجَّلًا نظير زيادةٍ من أجل التأجيل؛ لأن للأجل حصةً من الثمن، فإنه يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة حالّةً معجلةً ومؤجلةً، ويجوز إذا كانت مؤجلةً أن تكون هناك زيادةٌ مقابل التأجيل متى كان ذلك برضا المؤجر والمستأجر، وذلك قياسًا على الثمن في البيع.

الخلاصة

على ذلك فنقول للسائل: إنه يجوز له أن يؤجر كراكته وتكون الأجرة حالةً معجلةً ومؤجلةً نظير زيادةٍ من أجْل التأجيل. ولا يفوتنا أن نُذَكِّر السائل بتقوى الله ومراعاة حال الناس ولا يستغلهم، ولْيَرْضَ بالربح العادل المعقول، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: ما قولكم دام فضلكم فيما يأتي: وقف شخصٌ أعيانًا على الوجه المبين بُحجَجِ أوقافه، وفي حياة الواقف أجَّر شخص آخر بصفته وكيلًا عن المغفور له الواقف في إدارة أوقافه طرف أول إلى شخصين وهما من رعايا الحكومة المحلية متضامنَين طرف ثاني - الأطيان الزراعية البالغ قدرها 631 فدانًا، و8 قراريط، و12 سهمًا.
ومن ضمن ما جاء بعقد الإيجار البند الثاني، ونصه: "مدة هذه الإجارة ثلاث سنوات ابتداءً من أول أكتوبر سنة 1937م لغاية آخر سبتمبر سنة 1940م، وإذا قام المستأجر بجميع واجباته التي التزم بها في هذا العقد -وعلى الأخص بسداد الإيجار في مواعيد استحقاقه مع محافظته على العين المؤجرة وملحقاتها ومواظبته على العناية بها وتحسينها- تتجدد الإجارة لمدة سنة رابعة تنتهي في آخر سبتمبر سنة 1941م بدون تنبيهٍ أو إنذارٍ وبنفس هذه الشروط"؛ وذلك بمقتضى عقد الإيجار الصادر في أوائل سنة 1937م.
وقد وضع المستأجر يده على أطيان الوقف المؤجَّرة ابتداءً من مدة الإيجار، وقام بتنفيذ ما نص عليه البند الثاني من عقد الإيجار المذكور، وقد توفي الواقف في مارس سنة 1938م، فهل مع قيام الطرف الثاني بتنفيذ ما جاء بالبند الثاني من عقد الإيجار يكون له الحقُّ في تجديد إجارة الأطيان سنةً رابعةً نهايتُها آخر سبتمبر سنة 1941م؛ كما هو نص البند الثاني من عقد الإيجار المذكور، أم تكون الإجارة قاصرةً على ثلاث سنوات فقط؟
نرجو التكرم بالإجابة عما ذُكر.


كان جدي -رحمة الله عليه- يزرع قطعة أرض بالإيجار، ثم توفي وزرعها والدي وعمي، ثم أخذها المالك الأصلي للأرض سنة 1990م وأعطاهما قطعة أرض مقابل تركهما لها، ثم توفي والدي في ذلك الحين وكانت عماتي متزوجات بعيدًا عن المنزل أثناء تسليم الأرض الإيجار للمالك الأصلي، علمًا بأن أبي وعمي كانا يزرعان الأرض مع جدي لفترة طويلة قبل موته بعشرين عامًا، فهل الخلو من الأرض الذي أخذاه حلال؟ وهل لعماتي نصيب فيه؟ كان جدي ووالدي مقيمين في منزل واحد، وكان أبي يعمل واشترى قطعة أرض مساحتها قيراطان، ودفع ثمنها وكتبها باسمه، فهل لعماتي حق في الأرض المشتراة بعد وفاة جدي ووالدي؟


ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟


ما حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق؟ فأنا مالك لأرضٍ زراعية، والجمعيات الزراعية تقوم بإعطائي الكيماوي والسِّمَاد بأسعار مدعمة، وقد أجَّرتُ أرضي لأحد الأشخاص، وأقوم بأخذ حصتي من الكيماوي من الجمعية وأبيعها بسعر السوق للمستأجر، فما حكم ذلك؟


ما حكم إعطاء الأجرة دون التلفظ بالصيغة؟ فرجلٌ يستقلُّ يوميًّا سيارة أجرة عامَّة توصِّله إلى مقرِّ عمله، دون أن يتلفَّظ مع السَّائق أو غيره بإيجابٍ أو قبول، ويكتفي بالركوب في السيارة التي يعلم مسبقًا أنها تتوجَّه إلى الجهة التي يقصدها، ثم يدفع الأجرة المتعارف عليها، إمَّا مباشرةً، أو يُناوِلها أحدُ الركَّاب للسائق وفق العرف الجاري بين الناس، فهل تُعدُّ هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟


سأل في ناظرةٍ على وقف أجرت أطيانًا لمدة طويلة مقدارها ثلاث عشرة سنة بإذن من القاضي الشرعي الذي يملك ذلك، وبعد مضي سنتين تقريبًا من هذا العقد مات المستأجر للأطيان المذكورة، فأجرت الناظرة الأطيان المذكورة لشخص ليس من ورثة المستأجر الأول مدة تبتدئ والأرض خالية من الزرع، واقتصرت في التأجير الثاني على ثلاث سنين فقط، فهل تأجيرها للمستأجر الأول انفسخ بموته، أو يحتاج لفسخ القاضي له حيث إنه كان بإذن منه؟ وهل تأجيرها للمستأجر الثاني بعد موت المستأجر الأول وخلو الأرض من الزراعة صحيح شرعًا أو لا؟ أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 53
العصر
2:40
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :22