ميراث القاتل في حالة المرض النفسي

تاريخ الفتوى: 29 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 4236
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: جنايات
ميراث القاتل في حالة المرض النفسي

قتل أبي أخته عندما كان مريضًا نفسيًّا، وقد تم صدور تقرير طبي بأنه كان قبل ووقت الحادث غير سوي، ولم يُحكَم عليه بأي عقوبة، بل تمّ تحويله لمصحة الأحوال العقلية وقضى بها سبع سنوات حتى تماثل للشفاء، فهل يرثها؟

المُفتى به في اشتراط منع القاتل من الميراث أن يكون بالغًا عاقلًا عامدًا غير معذور، وأن يكون القتل بلا حق؛ وبذا جاء قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م حيث ورد في المادة رقم (5): [من موانع الإرث قتل المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًّا أم شريكًا أم كان شاهد زورٍ أدّت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويُعَدّ من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي] اهـ.

وعليه وعلى فرض صحة ما ورد في السؤال: فإن أباك يرث أخته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟


يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره؟


ما حكم الدين في التحرُّش الجنسي بالأطفال؟


ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟


ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 مارس 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
5 :49
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29