حكم نزع الملكية الثابتة بموجب تنازل نهائي

تاريخ الفتوى: 05 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 4409
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
حكم نزع الملكية الثابتة بموجب تنازل نهائي

قامت لجنة الزكاة بالقرية التي أنا أمين صندوقها بشراء منزل لأحد مواطني القرية دون أن يدفع فيه أي شيء، وتم كتابة تنازل من أصحاب المنزل للمواطن، وبعد مرور فترة قام ذلك المواطن بطلاق زوجته للمرة الثالثة، ومعها ثلاثة أولاد صغار السن، وهي تقيم الآن مع والدها الذي لا يملك أي شيء، بل يعيش على مساعدات أهل الخير. فهل يجوز أن نقوم بتغيير التنازل المكتوب باسم الزوج إلى أولاده فقط؟

المفهوم من السؤال أن التنازل قد تم فعلًا للمواطن المنوّه عنه، وهذا معناه أن الملكية قد آلت إليه بالتنازل، وكونه طلق الطلقة الثالثة لا يُجِيزُ نزع الملكية الثابتة له بموجب التنازل، ومساعدة مطلقته وأولادها منه يمكن القيام بها من طرقٍ أخرى؛ ليس منها نزع ملكيته أو أخذ ماله الذي اقتناه من وجهٍ مشروع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى ينتهي وقتها؟ وما حكم إخراجها بعد وقتها؟


سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟


نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما حكم زكاة الزرع المخصص لإطعام للنحل؟ حيث سُئل عن زكاة زرع أرض عشرية -أي تُروَى بدون تعب ولا آلة- يباع محصولها طعامًا للنحل، وهو نية صاحبها؛ بأن يزرعها لتكون قوتًا للنحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :25
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17