ما يستر من بدن الميت أثناء الغسل - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

ما يستر من بدن الميت أثناء الغسل

ما يستر من بدن الميت أثناء الغسل

تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.

اتفق الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء الغسل؛ سواء في ذلك الجمهور القائلون بأن العورة من السرة إلى الركبة، أو الحنفية القائلون بالاكتفاء في الوجوب بالعورة المغلظة تخفيفًا؛ وذلك إذا غسَّله مَن هو مِن جنسه.
ثم تنوعت بعد ذلك مذاهبهم فيما يُستحب ستره مع ذلك: فمنهم من استحب ستر الوجه، ومنهم من استحب ستر الصدر من الميت إن كان نحيفًا، ومنهم من استحسن ستر جميع البدن؛ مبالغة في الستر، وزيادة في الصون، ورعاية للتكريم، وسدًّا لذريعة سوء الظن به.
وكل ذلك ينبغي مراعاته في غسل الميت، ما دامت تتحقق معه مصلحة طهارته وإتمام نظافته؛ إحسانًا إليه وبِرًّا به وتكريمًا له، غير أن ذلك لا يجوز بحال أن يكون مثار خلاف ونزاع بين المسلمين؛ فإن الجماعة رحمةٌ والفرقة عذابٌ.

التفاصيل ....

المحتويات

 

وجوب ستر عورة الميت وعدم إفشاء سره

من الآداب التي ينبغي أن تُراعى في تجهيز الميت: ستر عورته، وعدم إفشاء سرِّه؛ صونًا لكرامته وحفظًا لأمانته؛ فعن أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان".

وفي رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن".
قال العلَّامة زين الدين المناوي في "فيض القدير" (5/ 393، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [فيه: أنه يسن كون الغاسل أمينًا؛ إن رأى خيرًا: ذكره، أو غيره: ستره، إلا لمصلحة] اهـ.

ما يستر من بدن الميت أثناء الغسل وأقوال الفقهاء في ذلك ونصوصهم

الكلام في ما يستر من جسد الميت عند غسله له مقامان؛ الأول: ما كان على جهة الإيجاب، والثاني: ما كان على جهة الاستحباب.
فأما الواجب:
فقد أجمع الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء غسله؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا:
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 160، ط. أوقاف المغرب): [السنة في الحي والميت: تحريم النظر إلى عورتهما، وحرمة المؤمن ميتًا كحرمته حيًّا في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتًا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميصه فحسن، وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجي بثوب غطي به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن، وإلا فأقل ما يلزم من ستره: أن تستر عورته.. وقال ابن سيرين: "يُستَر من الميت ما يُستَر من الحي"، وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء، حتى يكون بينه وبينها سترة"] اهـ.

غير أنهم اختلفوا في العورة الواجب تغطيتُها عندما يغسل الرجلُ الرجلَ الميت أو المرأةُ المرأةَ الميتة؛ هل هي العورة المُغلظة؟ أو ما بين السُرَّة والركبة؟
فجمهور الفقهاء ومعهم الإمام أبو حنيفة في رواية: على وجوب ستر ما بين السرة والركبتين، وقد نُقِل الاتفاق على ذلك.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 338، ط. مكتبة القاهرة): [وأما ستر ما بين السرة والركبة: فلا نعلم فيه خلافًا؛ فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به] اهـ.
غير أن هناك من الفقهاء من يكتفي بوجوب ستر العورة المغلظة، وهذا ظاهر الرواية عند الحنفية وقول اللخمي من المالكية.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 59، ط. دار المعرفة): [ويُطرح على عورته خرقة؛ لأن ستر العورة واجب على كل حال، والآدمي محترم حيًّا وميتًا.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال.
وفي ظاهر الرواية قال: يشق عليهم غسل ما تحت الإزار، فيكتفى بستر العورة الغليظة بخرقة، ثم يُوَضَّؤُ وُضوءَه للصلاة] اهـ.
وقال العلَّامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 88، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وجعلوا على عورته خرقة) إقامة لواجب الستر، ويكتفى بستر العورة الغليظة، وهو الصحيح تيسيرًا] اهـ.
وقال العلَّامة بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" (8/ 61، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفهم من هذا كله: أن الميت لا يصير كله عورة، وإنما يعتبر حاله بحال حياته، وفي حال حياته: عورته من السرة إلى الركبة، والركبة عورة عندنا، وهذا هو الأصل في الميت أيضًا، ولكن يكتفى بستر العورة الغليظة وهي القبل والدبر تخفيفًا، وهو الصحيح من المذهب] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 195، ط. دار الفكر): [(قوله: وتستر عورته الغليظة فقط) أي: القبل والدبر، وعلَّلوه بأنه أيسر، وببطلان الشهوة] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (1/ 543، ط. دار الغرب الإسلامي): [قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويُوضأ كما يتوضأ الحي، ويدخل الماء في فيه ثلاثًا، ويستر عورته من سرته إلى ركبتيه] اهـ.
وقال الإمام المازري المالكي في "شرح التلقين" (1/ 1120، ط. دار الغرب الإسلامي): [وقد اختلف المذهب عندنا في غسل الرجل الرجل والمرأة المرأة: فقيل في غسل الرجل الرجل: يجرّد ما سوى العورة، وهو قول مالك في "المدونة"، وحمله بعض أشياخي على أن المراد بالعورة السوءتان] اهـ.
وقال الإمام العارف سيدي الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 546، ط. دار المعارف): [(ووجب) على الغاسل (ستر عورته من سرته لركبتيه): الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى] اهـ.
وقال العلَّامة أبو الحسن العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [قوله: (تستر عورته) وهي السوأتان خاصة على ما فهم اللخمي "المدونة") أي: أن اللخمي فهم من المدونة أن المراد بالعورة السوأتان خاصة، وضعف ذلك الفهم القاضي عياض في "التنبيهات" قائلًا: "ليس في الكتاب ما يدل على ذلك؛ بل لو قيل فيه ما يدل على قول ابن حبيب أي: الذي هو الستر من السرة للركبة لكان له وجه؛ لأنه قال بأثره، ويفضي بيديه إلى فرجه إن احتاج، ولو كانت العورة نفس الفرج لما ذكر الفرج بلفظ آخر" اهـ. ولأجل ذلك مرَّ العلامة خليل على كلام ابن حبيب، فهو المعتمد] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (3/ 7، ط. دار المنهاج): [يجب أن يستر عورة الرجل بثوب يُلقى عليها، والعورة ما بين السرة والركبة، وهذا يُبنى على العلم بأنه يحرم النظر إلى عورته، ويكره النظر إلى سائر بدنه، إلا عند الحاجة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 338، ط. مكتبة القاهرة): [(فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه)، وجملته: أن المستحب تجريد الميت عند غسله، ويستر عورته بمئزر، هذا ظاهر قول الخرقي في رواية الأثرم عن أحمد فقال: يغطي ما بين سرته وركبتيه] اهـ.

أما المستحب: فقد نص الفقهاء على استحباب زيادة ستر الميت وصونه، وأن ستر العورة إنما هو على جهة الوجوب، لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 195، ط. دار الفكر): [(قوله وتستر عورته الغليظة فقط) أي: القبل والدبر، وعلَّلوه بأنه أيسر، وببطلان الشهوة، والظاهر: أنه بيان للواجب؛ بمعنى: أن لا يأثم بذلك، لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك، تأمل] اهـ.

ومدار أقوال الفقهاء: مبنية على تحقيق مصلحة طهارته ونظافته، بما يحفظ عليه كرامته وأمانته.
- فاستحب جماعة من السلف والفقهاء مع سترِ عورة الميت: سترَ وجهه بخرقةٍ أو نحوها؛ كمحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وسليمان بن يسار، وأشهب بن عبد العزيز؛ زيادةً في صيانة الميت ومبالغةً في ستره، وسدًّا لذريعة التقوُّل في تلون الوجه ممن لا يعرف حال الميت؛ إذ قد يتغيَّر الوجه لمرضٍ أو ثوران دمٍ أو التواء عصبٍ أو نحو ذلك:
فروى الإمام عبد الرزَّاق في "المُصنَّف" عن أيوب، عن ابن سيرين في الميت يُغَسَّل، قال: "يوضع خرقة على وجهه، وأخرى على فرجه".
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (5/ 327، ط. دار طيبة): [واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله: فكان محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني: يرون أن يُلقَى على وجه الميت خرقة، وكان مالك، والثوري، والشافعي، وجماعة: يرون أن يُطرَح على فرج الميت خِرقة ولم يذكروا الوجه، وقال أحمد بن حنبل: "إنما يُغَطَّى منه ما كان يُغَطَّى في حياته"] اهـ.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 378): [إنما قال ابن سيرين: يضع خرقة على وجهه سترًا له؛ لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت، وذلك لداءٍ أو لغلبة دمٍ؛ فينكره الجهال، وقد رُوِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مراسل الثقات الشعبي وغيره أنه قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»] اهـ.
وقال أبو عبد الله الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (3/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(وستره بثوب): نقل ابن العربي: إنما أمر بتغطية وجه الميت؛ لأنه ربما يتغير تغيرًا وحشيًّا من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز] اهـ.

- ومن الفقهاء من استحب مع سترِ عورته: ستر صدره؛ كأشهب وابن سحنون من المالكية، خاصة إذا كان مريضًا نحيف الجسم، وكان يَكره أن يطلَّع أحدٌ في حياته على ذلك منه؛ زيادةً في حفظ كرامته وحرمته وصيانته.
قال العلَّامة اللخمي المالكي في "التبصرة" (2/ 691، ط. أوقاف قطر): [وقال محمَّد بن سحنون: "استحب أن يجعل على صدره خرقة"، وهذا أحسن فيمن طال مرضه، ونحل جسمه؛ لأنَّ منظره حينئذٍ يقبح، والميت يَكره أن يُرَى ذلك منه في حال الحياة] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 223، ط. دار الفكر): [قال في كتاب ابن سحنون: وينبغي إذا جُرِّدَ للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه، وتستر عورته بمئزر، ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى. انتهى] اهـ.
وقال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [ونقل الباجي عن أشهب ستر وجهه وصدره، أي: خشية تغيرهما فيساء به الظن] اهـ.

- ومن الفقهاء من استحب ستر جميع البدن بثوبٍ خفيف؛ كالشافعية في الصحيح عندهم، والإمام أحمد في رواية؛ خوفًا من تغيّر جَسَدِه بمرضٍ أو نحوه، مما كان يكره أن يراه عليه أحد في حياته:
قال القاضي عياض المالكي في "إكمال المُعلم" (3/ 397، ط. دار الوفاء): [واستحب العلماء أن يُغسل تحت ثوبٍ؛ لتغيّر جَسَدِه بالمرض، وأنه كان في حياته يكره على أن يُطَّلَع على ذلك منه بتلك الصفة] اهـ.
وقال الإمام زروق المالكي في "شرحه على الرسالة" (1/ 408، ط. دار الكتب العلمية): [العلامة المازري: واستحب العلامة سحنون ستر صدره. ابن العربي: كله عورة فلا يجرد. القاضي عياض: واستحب العلماء غسله تحت ثوب إذا تغير بالمرض إذا كان يكره أن يطلع عليه وهو بتلك الصفة. الإمام الباجي: عن أشهب ستر وجهه وصدره، واستحب العلامة سحنون في نحيل الجسم ستر صدره، واختاره الإمام اللخمي بهذا القيد] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المُهذَّب" (1/ 239، ط. دار الكتب العلمية): [والأولى أن يُغَسَّل في قميصٍ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسَّلوه وعليه قميصٌ، يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه؛ ولأنَّ ذلك أستَر فكان أولى] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 338): [روى المروزي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يُغَسَّلَ الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب] اهـ.

وخالف بعض المالكية؛ فرأوا أن في ستر كل بدن الميت ما يحول دون تمام التنظيف وكمال التنقية؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 123، ط. دار الفكر): [وإنما استُحب تجريده من ثيابه التي مات فيها؛ لأنه أمكن، إلا ساتر عورته، وهو مذهب الإمام مالك. وظاهره: أنه يجرد ولو أنحل المرض جسمه، خلاف قول القاضي عياض] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فقد اتفق الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء الغسل؛ سواء في ذلك الجمهور القائلون بأن العورة من السرة إلى الركبة، أو الحنفية القائلون بالاكتفاء في الوجوب بالعورة المغلظة تخفيفًا؛ وذلك إذا غسَّله مَن هو مِن جنسه.
ثم تنوعت بعد ذلك مذاهبهم فيما يُستحب ستره مع ذلك: فمنهم من استحب ستر الوجه، ومنهم من استحب ستر الصدر من الميت إن كان نحيفًا، ومنهم من استحسن ستر جميع البدن؛ مبالغة في الستر، وزيادة في الصون، ورعاية للتكريم، وسدًّا لذريعة سوء الظن به.
وكل ذلك ينبغي مراعاته في غسل الميت، ما دامت تتحقق معه مصلحة طهارته وإتمام نظافته؛ إحسانًا إليه وبِرًّا به وتكريمًا له، غير أن ذلك لا يجوز بحال أن يكون مثار خلاف ونزاع بين المسلمين؛ فإن الجماعة رحمةٌ والفرقة عذابٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا