توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 27 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4522
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم وإخوة لأب

توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد النصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث، ولا لإخوتها لأب؛ لحجبهم بالأخ الشقيق الأقوى منهم قرابة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد النصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث، ولا لإخوتها لأب؛ لحجبهم بالأخ الشقيق الأقوى منهم قرابة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.

فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكر وأنثيين، وأولاد ثلاثة إخوة لأب: ذكور وإناث، وأولاد ثلاث أخوات شقيقات: ذكور وإناث، وأولاد أربع أخوات لأب: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟


توفيت امرأة عن: زوج، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصيةً واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6