ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.
إن الظاهر من السؤال أن والدة السائلة قد تنازلت عن نصيبها في تركة ابنها بعد وفاته لأولاده، فإذا كان الحال كذلك وكان هذا التنازل بمثابةِ هبةٍ منها لأولاد ابنها وقد تم وضع يد هؤلاء الأولاد أو مَن له حق القبض عنهم على هذا القدر في حياة والدة السائلة -الواهبة-؛ فيكون قد خرج من ملكها حال حياتها، ولا يعتبر تركةً عنها بعد وفاتها. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.
توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.
هل ترث المختلعة؟ فقد توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟