ما حكم التصوير الفوتوغرافي؛ فأنا أقوم بتأليف كتابٍ عن حياة شخص وأتناول في ثنايا هذا الكتاب صورًا شخصية للمؤلف هو وزوجته بكامل حجابها، فهل يحل لي -بعد موافقة أسرة شخصية الكتاب- أن أضع مثل هذه الصور أم لا؟
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟
هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟
ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما معنى الأهلة الواردة في قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾؟