توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
نصت الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ. ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نصت الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ. ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل وبنته معًا في حادثٍ واحدٍ عام 1979م، ولم يعلم أيهما مات أولًا. وقد توفي الرجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وولدي بنته المتوفاة معه: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
توفيت امرأة عن: زوج، وجدة لأم، وأب، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟
وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟
وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟