ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
المنصوص عليه شرعًا أن الجهاد لم يُفرض إلا دفاعًا عن العقيدة وحمايةً للإسلام وصونًا له من أعدائه وعملًا على انتشاره، ولهذا حث الإسلام على الجهاد، وكرَّم المجاهدين وأشاد بالشهداء والمقاتلين، ولقد أشار القرآن الكريم إلى فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله وما لهم من درجة عظمى يوم القيامة؛ وعلى سبيل المثال نذكر قول الله تعالى: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 19]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمۡوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 169-170].
أما تكريم الشهداء في الدنيا كما تقوم به بعض الأمم الآن فهو وإن لم يرد له سابقةٌ في الإسلام بإقامة ما يسمى بالنُّصب التذكاري أو النُّصب المجهول؛ فهو لا يعدو أن يكون تكريمًا للمقاتلين، وحفزًا لِلهِمَم على الجهاد، ورمزًا للعرفان للمجاهدين، إلّا أن الإسلام كما أسلفنا قد أوضح منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأبان عن الفضل للشهداء في الآخرة فقط؛ لأن الآخرة هي دار القرار، لذا لم يهتم السابقون بمثل هذه الرموز الشكلية في الدنيا كما هو الآن، وإنما هو تقليدٌ حدث وانتشر بين الدول كوسيلةٍ من وسائل تكريم المقاتلين، فإذا حصل هذا في دولةٍ مسلمة، فالظاهر أن هذه التقاليد لا تخرج عن كونها مظهرًا من مظاهر التكريم للشهداء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من يشوش على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجائر ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء كل؟
نرجو منكم بيان كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية؟
ماذا يفعل من قصر مع والديه في حياتهما؟ حيث توفيت والدتي منذ فترة، وأنا نادمة على الأيام الأخيرة التي قضتها والدتي معي حيث كانت تطلب مني أن أقضي لها طلبات فكنت ألبيها لها بالنهار، ولكن بالليل أكون متعبة فلا أقضي لها شيئًا، وأطلب منها أن تتركني لأني متعبة وأذهب لأنام، وبعد وفاتها أنا في حالة من الندم الشديد، فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟
ما حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)؟ حيث اشتهر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لمستحضر "الشابو" ممَّا أَدَّى إلى انتشار عدة جرائم عن طريق تعاطيه. فما حكم تناول وتعاطي هذا المستحضر؟
ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟
يقول السائل: سمعت أنّ التعرّض لماء المطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة من ذلك؟