موقف الإسلام من النُّصب التذكاري ونُصب الجندي المجهول

تاريخ الفتوى: 29 أغسطس 1982 م
رقم الفتوى: 4549
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: آداب وأخلاق
موقف الإسلام من النُّصب التذكاري ونُصب الجندي المجهول

ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟

المنصوص عليه شرعًا أن الجهاد لم يُفرض إلا دفاعًا عن العقيدة وحمايةً للإسلام وصونًا له من أعدائه وعملًا على انتشاره، ولهذا حث الإسلام على الجهاد، وكرَّم المجاهدين وأشاد بالشهداء والمقاتلين، ولقد أشار القرآن الكريم إلى فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله وما لهم من درجة عظمى يوم القيامة؛ وعلى سبيل المثال نذكر قول الله تعالى: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 19]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمۡوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 169-170].

أما تكريم الشهداء في الدنيا كما تقوم به بعض الأمم الآن فهو وإن لم يرد له سابقةٌ في الإسلام بإقامة ما يسمى بالنُّصب التذكاري أو النُّصب المجهول؛ فهو لا يعدو أن يكون تكريمًا للمقاتلين، وحفزًا لِلهِمَم على الجهاد، ورمزًا للعرفان للمجاهدين، إلّا أن الإسلام كما أسلفنا قد أوضح منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأبان عن الفضل للشهداء في الآخرة فقط؛ لأن الآخرة هي دار القرار، لذا لم يهتم السابقون بمثل هذه الرموز الشكلية في الدنيا كما هو الآن، وإنما هو تقليدٌ حدث وانتشر بين الدول كوسيلةٍ من وسائل تكريم المقاتلين، فإذا حصل هذا في دولةٍ مسلمة، فالظاهر أن هذه التقاليد لا تخرج عن كونها مظهرًا من مظاهر التكريم للشهداء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


هل يجوز أن نقول بعد ذكر السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسين: "رضي الله عنهما وأرضاهما" أو "عليهما السلام"؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين.


ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟


هل ورد في الشرع تحذير من الكذب في الرؤى والمنامات وادعاء حصولها ويكون الأمر بخلاف ذلك؟


ما رأي فضيلتكم في اختلاف الآراء في المذاهب الفقهية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 54
العصر
2:42
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :24