ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
المنصوص عليه شرعًا أن الجهاد لم يُفرض إلا دفاعًا عن العقيدة وحمايةً للإسلام وصونًا له من أعدائه وعملًا على انتشاره، ولهذا حث الإسلام على الجهاد، وكرَّم المجاهدين وأشاد بالشهداء والمقاتلين، ولقد أشار القرآن الكريم إلى فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله وما لهم من درجة عظمى يوم القيامة؛ وعلى سبيل المثال نذكر قول الله تعالى: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 19]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمۡوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 169-170].
أما تكريم الشهداء في الدنيا كما تقوم به بعض الأمم الآن فهو وإن لم يرد له سابقةٌ في الإسلام بإقامة ما يسمى بالنُّصب التذكاري أو النُّصب المجهول؛ فهو لا يعدو أن يكون تكريمًا للمقاتلين، وحفزًا لِلهِمَم على الجهاد، ورمزًا للعرفان للمجاهدين، إلّا أن الإسلام كما أسلفنا قد أوضح منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأبان عن الفضل للشهداء في الآخرة فقط؛ لأن الآخرة هي دار القرار، لذا لم يهتم السابقون بمثل هذه الرموز الشكلية في الدنيا كما هو الآن، وإنما هو تقليدٌ حدث وانتشر بين الدول كوسيلةٍ من وسائل تكريم المقاتلين، فإذا حصل هذا في دولةٍ مسلمة، فالظاهر أن هذه التقاليد لا تخرج عن كونها مظهرًا من مظاهر التكريم للشهداء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟
هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟
سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟
سائل يقول: النفس الإنسانية لها منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليها في ضوء نصوص الشرع؟
ما حكم سبّ الصحابة الكرام؟ فإن أحد الأشخاص يطلق لسانه بسبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصفهم بأشنع الأوصاف وأقبحها؟ فما قولكم في هذا؟
يقول السائل: بعض الناس المنتسبين للمذاهب الفقهية لا يقبلون اختلاف المذاهب الأخرى، ومنهم من ينكر العمل بها؛ فما حكم ذلك؟