الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6880
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فتاوى حديثية
الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة

يقول السائل: أسمع كثيرًا كلمة سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، ولا أعرف الفرق بينهما؛ فأرجو منكم التكرم ببيان الفرق بينهما.

بيَّن الفقهاء أن السنن ليست على درجة واحدة في طلبها، فبعضها أقوى من بعض مع اشتراكها كلها في أفضلية الفعل مع عدم المعاقبة على الترك، وقسَّموا السنُة من حيث مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها إلى مؤكَّدة وغير مؤكَّدة؛ وهذا الاصطلاح ناشئ عن تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما واظب عليه كان سنة مؤكدة، وما أُثِر عنه صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب فيه ولم تنقل مواظبته، فإنه يكون من قبيل السنة غير المؤكدة.

المُقرَّر أنَّ السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن مسمياتها: المرغوب فيه، والمندوب، والنافلة؛ ومن أمثلتها: صلاة الوتر، والسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع في الوضوء، وإفطار الصائم على تمرٍ، وتكرار الحج والعمرة، ومساعدة المحتاجين من الناس، ونحو ذلك.

وقد بيَّن الفقهاء أن هذه السنن ليست على درجة واحدة في مطلوبيتها، فبعضها أقوى من بعض مع اشتراك كلها في أفضلية الفعل مع عدم المعاقبة على الترك؛ يقول الإمام الزركشي في "البحر" (1/ 376-387، ط. دار الكتبي): [ويجوز أن يكون بعض المندوب آكد من بعض، ولهذا يقولون: سنة مؤكدة..، وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": لا خفاء أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد، وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة وذلك بحسب الدلائل الدالة على الطلب] اهـ.

وقد قسَّم الفقهاء السنُة من حيث مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها إلى مؤكَّدة وغير مؤكَّدة، يقول العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله في "البحر الرائق" (1/ 18، ط. دار الكتاب الإسلامي) -بعدما نقل عدة أقوال لعلماء الحنفية في تعريف السنة ثم زيَّفها-: [والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكَّدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليل غير المؤكِّدة] اهـ.

فالمواظبة على فعل الشيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يكون واجبًا معيار التأكيد على سنيته، وتقسيم السُّنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه، وهذا الاصطلاح ناشئ عن تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المناسبات المختلفة، فما واظب عليه -كركعتي الفجر مثلًا- خصّوه بهذا الاسم، لكن البحث يأتي في كيفية إثبات المواظبة، والظاهر أن تصريح الصحابة هو المعوَّل عليه في إثباتها، ومثاله: ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ" متفق عليه، بخلاف ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب فيه ولم تنقل مواظبته، فإنه يكون من قبيل السنة غير المؤكدة كالمتابعة بين الحج والعمرة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه أحمد الترمذي والنسائي. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟


هل ورد أن "نيل مصر" له أفضلية ليست لغيره من الأنهار؟


ما المعنى المراد من حديث: «دم الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم»؟ فهناك سائلة تقول: خلال جلسة مع أحد أصدقائي قالت إحداهن: إن دم الحيض عقوبة للنساء؛ فقالت لها أخرى: إن هذا من سنن الله تعالى في خلقه، وممَّا اقتضته طبيعة التكوين الجسدي للمرأة، وهو أمر قد كتبه الله على النساء جميعًا؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


سائل يقول: ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ذم الجدل ولكن أخبرني البعض أن الجدل ليس كله مذمومًا بل منه ما هو محمودٌ. فنرجو منكم بيان ذلك.


بماذا يفيد ترك النبي الشهادة على عطاء الصحابي بشير لولده النعمان؟ وهل هذا الترْكُ من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفيد وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة حال الحياة؟


ما الذي يدل عليه قول النبي عليه السلام: «إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُزَخْرَفَ الْمَحَارِيبُ»؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57