تجديد الخطاب الديني

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4619
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: مستجدات ونوازل
تجديد الخطاب الديني

ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟

إن تجديد الخطاب الديني أمرٌ تفرضه الظروف والأحداث والمستجدات في شتى مجالات الحياة وتغير العصور والأزمنة، والمراد بتجديد الخطاب الديني: تطوير أساليب الدعوة إلى الله ورسوله بما يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وفي ضوء الأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]؛ فمن الواجب علينا كمسلمين أن نقدم الصورة الحقيقية للإسلام وتصوراته الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة وفقًا للفهم الصحيح عن العلاقات الدولية والاجتماعية والسياسية وسائر قضايا الإنسان المعاصر؛ لأن هذه المفاهيم تتغير من عصر لآخر وفقًا لطبيعة التعايش في المجتمع بين المسلمين وغير المسلمين ووفقًا لما يستجد من أحداث في الحياة على مر العصور، كل ذلك وفقًا للفَهم الصحيح للكتاب والسنة، مع ملاحظة أن تجديد الخطاب الديني ليس معناه التعرض لأصول الإسلام وثوابته كالعقائد والأمور المجمع عليها، ولا يعني تجاهلَ آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، وإنما يعني الفَهمَ الصحيح لهذه الآية أو ذلك الحديث بعيدًا عن التشدد والتعصب في الدين؛ لأن الإسلام يدعو إلى كل ما هو حسن، وينهى عن كل ما هو قبيح، ويرفض التشدد والتعصب في غير الحق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز في هذه الآونة التي انتشر فيها فيروس كورونا (كوفيد 19) الوبائي أن يجتمع الناس للذكر والدعاء، على نية رفع هذا الوباء؟


كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


ما حكم الإلزام بارتداء الكمامة في زمن الوباء؟ فمع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول وحكومات العالم لضرورة التعايش معه، صدرت القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباء، فهل يعطي الشرعُ الحقَّ الحُكّام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟


شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.

وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.

فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟


ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 56
العصر
2:44
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26