التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث

التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث

أتقدم إلى فضيلتكم الموقرة مستفتيًا عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".
والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.
وأما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.
ونص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.

التفاصيل ....

المحتويات

 

بيان الفرق بين المساواة والتسوية

أنصفت الشريعة الإسلامية المرأة وأعلت مِن شأنها بعدما كانت مظلومة الحقوق قبل الإسلام، حتى وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك بقوله: "وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ" متفق عليه.

وضمنت الشريعة حقَّ المرأة في الميراث وحرمت أكله بالباطل، وأقر الإسلام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأما الدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة فإن الإسلام قد أقر المساواة، ولم يقر التساوي الذي يتعلق باختلاف الوظائف لاختلاف الخصائص التي تتعلق بالتكوين الخاص بكل منهما.

أما المساواة:
فقد أقرتها الشريعة الإسلامية في نحو قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وفي نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]، وفي نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن".

وأما التساوي المطلق:
فلم يقره الشرع الشريف؛ نظرًا لاختلاف الخصائص والوظائف للـذكر والأنثى؛ قال تعـالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [آل عمران: 36]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن".

فالمساواة بينهما حاصلة في أصل الإنسانية والحرية والكرامة، وتكليف كلٍّ منهما بما يستطيع؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]؛ فالمساواة على مستوى التشريع ومقاصده العليا أمر حتمي يؤصل القرآن الكريم له تأصيلًا دقيقًا؛ كي لا يترك مجالًا لمن يحاولون تحكيم العادات والتقاليد الجاهلية الظالمة للنساء، أو يسعون في تغليفها بالدين وجعلها سيفًا مُصْلَتًا على رقاب النساء، مستمدين سطوتهم من جهل الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وثوابت هذا الدين العظيم.

بيان ضوابط تحديد نصيب المرأة في الميراث

نصيب المرأة في الميراث يُنظر إليه من جهتين:
فالجهة الأولى: أنَّ الحقَّ سبحانه وتعالى هو من حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ برحمته وعدله وحكمته، ولم يَكِلْ أمرَها لأحدٍ من البشر؛ فصار الأمر في دائرة الضمان الإلهي، وهو سبحانه أعلم بما ينفع عباده وما يصلحهم.
قال الإمام السُّهَيْلِي [ت581هـ] في "الفرائض وشرح آيات الوصية" (ص: 2، ط. المكتبة الفيصلية): [ثم إني نظرت فيما بيَّنه الله سبحانه في كتابه من حلالٍ وحرامٍ وحدودٍ وأحكامٍ فلم نجده افتتح شيئًا من ذلك بما افتتح به آية الفرائض ولا ختَمَ شيئًا من ذلك بما ختمها به؛ فإنه قال في أولها: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فأخبر تعالى عن نفسه أنه مُوصٍ: تنبيها على حكمته فيما أوصى به وعلى عدله ورحمته.
أما حكمته: فإنه علم سبحانه ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده وما كان في فعلهم قبل هذا الأمر من الفساد؛ حيث كانوا يورثون الكبار ولا يورثون الصغار، ويورثون الذكور ولا يورثون الإناث، ويقولون: أنورث أموالنا من لا يركب الفرس ولا يضرب بالسيف ويسوق الغنم؟
فلو وكلهم الله إلى آرائهم وتركهم مع أهوائهم: لمالت بهم الأهواء عند الموت مع بعض البنين دون بعض؛ فأدى ذلك إلى التشاجر والتباغض والجور وقلة النَّصَفَة، فانتزع الوصية منهم وردها على نفسه دونهم ليرضي بعلمه وحكمه؛ ولذلك قال تعالى حين ختم الآية: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾، وقال قبل ذلك: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
وأما عدله: فإنه سبحانه سوَّى بين الذكور؛ لأنهم سواء في أحكام الديات والعقول ورجاء المنفعة، وأنَّ صغر السن لا يبطل حق الولادة ولا معنى النسب، وأن كلا منهم فلق الأكباد وشجا الحساد؛ ولذلك قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ولم يقل بأولادكم؛ لأنه أراد العدل فيهم والتحذير من الجَوْرِ عليهم] اهـ.

ولذلك سُمِّي هذا العلم بالفرائض؛ وذلك لأنَّ الله تعالى هو الذي حدده وقدَّر أنصبته؛ قال الإمام جمال الدين الزيلعي الحنفي [ت742هـ] في "تبيين الحقائق" (6/ 229، ط. الأميرية): [وسُمِّيَ هذا العلم: فرائض؛ لأن الله تعالى قدَّره بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، ولا نبيٍّ مُرْسَل، وبيَّنَ نصيب كل واحدٍ من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، بخلاف سائر الأحكام؛ كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فإن النصوص فيها مجملة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقوله: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ وإنما السُنَّةُ بيَّنَتهَا] اهـ.

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى نصيب كل وارث من الأبوين والأبناء ذكورًا وإناثًا والأزواج والزوجات والأخوة لأم، ختم بالوعد والوعيد؛ فالوعد: على طاعة الله ورسوله في احترام حدوده التي حددها، والوعيد: على العصيان وتعدي الحدود؛ فقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].

والجهة الثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث؛ ذكورةً أو أنوثةً، وإنما جاء التحديد بناءً على ثلاثة عوامل:
العامل الأول: قوة القرابة؛ إذ تزداد أنصبة المواريث بزيادة القرابة وقوتها، وتقل ببعدها وضعفها.
العامل الثاني: الامتداد والبعضية؛ فالأولاد فرع المورث وهم أبعاضه وامتداده في أداء دوره واستكمال مهمته، فنصيبهم في الميراث عادة أكبر من الأصول الذين تتعدد وظائفهم بحيث لا يعدو المورث أن يكون أحدَها.
العامل الثالث: حجم المسؤولية؛ فمتى كان الذكر مكلَّفًا بالإنفاق على الأنثى كان حظه من الميراث أكبر.
فإذا تساوى الورثة في قوة القرابة، والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى.
فإذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].

الحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث

لَمّا أعطت الشريعة المرأة نصف نصيب الرجل جعلت نفقتها وأولادها عليه، في حين أنها لَمّا أعطت الرجل ضعف المرأة كلّفته بدفع المهر وتوفير المسكن والإنفاق، فطرحت عنها الأعباء وألقتها على الرجل، ثم أعطتها نصف ما يأخذ الرجل.
قال الحافظ ابن كثير في "التفسير" (2/ 225، ط. دار طيبة): [وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى] اهـ.

إبطال دعوى أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ليس آيةً محكمة

أما دعوى أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليس آيةً محكمةً وأن النص القرآني قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
نوع انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعي الدلالة في الأصل أم صار كذلك بالإجماع على حكمه-، وهذا النوع لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل جزءًا من هُوية الإسلام، والقدحُ فيه قدحٌ في الثوابت الدينية المستقرة.
أما النوع الثاني: فهو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع؛ فالأمر فيها واسع، واختلافهم فيها رحمة، ولا تحجير على من أخذ بأيِّ الأقوال فيها.
وإعطاء البنت نصف نصيب الابن في الميراث هو من أحكام الإجماع القطعية التي لم يختلف عليها علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات، يجب العمل به ولا يجوز تغييره مهما تغير العصر أو تطاول الزمن، وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من الفقهاء:
قال الإمام ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" (3/ 152، ط. دار الآفاق): [ومما خص بالإجماع قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.. الآية] اهـ.
وقال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (8/ 359، ط. مكتبة ابن رشد): [وأجمع العلماء.. وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في كتاب "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 60، ط. دار الكتب): [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 8، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فإن اجتمعوا) أي البنون والبنات (فللذكر مثل حظ الأنثيين) للإجماع، ولآية ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، ولآية ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 176]، وإنما فضل الذكر على الأنثى؛ لأنه قوام على النساء بالنفقة وغيرها] اهـ.

الواجب على أهل العلم أمام الدعوات التي تطالب بتغيير قواعد الميراث

يجب على أهل العلم الوقوف بقوة أمام تلك الدعوات التي تطالب بتغيير قواعد الميراث؛ لمخالفتها الثوابت الشرعية والأحكام القطعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتي أجمعت عليها الأمة الإسلامية عبر الأمصار والأعصار، من غير اختلاف ولا إنكار، ولا يجوز لأي أحد -كائنًا مَن كان- أن يغير هذه الأحكام القطعية في الميراث، وإلا كان كلامه باطلًا مردودًا لا تعويل عليه ولا التفات إليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا