حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة

تاريخ الفتوى: 21 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4661
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: شبهات
حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة

ما حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة؟ فأنا طالب في العشرين، أدرس الفنون، وأريد أن أستعلم عن حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة لأني أريد العمل في هذا المجال، وهل استخدام الكمبيوتر في الرسم -الجرافيكس- به شبهة حرام؟

الرسم من الفنون الجميلة التي لها أثر طيب في راحة النفوس والترويح عنها، وهو جائز شرعًا؛ سواء كان الرسم بالكمبيوتر أو غيره، شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وألا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات وملهبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع الرسم جسدًا عاريًا أو عورة من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


ما مدى مشروعية كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة؟


زعم بعض الـمُشَكِّكِين أنَّ السنة النبوية المطهرة لم تُنْقَل ولم تُوثّق بنفس الدّقة التي نُقِل ووثّق بها القرآن الكريم؛ فهل هذا صحيح؟


ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


أتقدم إلى فضيلتكم الموقرة مستفتيًا عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8