تقسيم الميراث بين عمة شقيقة وأخوال وخالات أشقاء

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 2019 م
رقم الفتوى: 4686
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
تقسيم الميراث بين عمة شقيقة وأخوال وخالات أشقاء

توفيت امرأة عن: عمة شقيقة، وثلاثة أخوال أشقاء وخالتين شقيقتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لعمتها الشقيقة ثلثا تركتها ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب ولكونها من قرابة الأب، ولأخوالها الأشقاء وخالتيها الشقيقتين ثلث تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب ولكونهم من قرابة الأم.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟


امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


رجل ‏توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق ‏وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن ‏يرث، ومن لا يرث، وما نصيب ‏كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم ‏الثواب.‏


توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابن أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17