حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد

تاريخ الفتوى: 22 أغسطس 2007 م
رقم الفتوى: 4773
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: جنايات
حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد

ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؛ فنحن لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خِلسةً دون علم هيئة المياه أو إذنها، ويقوم المصلون بالوضوء من هذا الماء، فما حكم ذلك الفعل؟ وما حكم وضوء المصلين بهذا الماء وصلاتهم؟

 هذا الفعل محرمٌ شرعًا، ويجب الخروج عن هذا الذنب والتوبة منه بتصحيح أوضاع هذا المسجد.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الأئمة مسلم والترمذي وأحمد: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».

والله تعالى عندما ندب عباده لبناء وعمارة بيوته في الأرض -وهي المساجد- لم يأمرهم أن يفعلوا ذلك من كل طريق: الجائز منه والممنوع، فهو تبارك وتقدس قادر على أن يجعل في أرضه مساجد ومعابد بـ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]، وبملائكته الذين ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6]، ولكن إنما وَكَلَ ذلك لعباده ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: 7]، ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: 38]. وهو سبحانه أمر عباده بالطهارة للصلاة وفيها، وبستر العورة بلباس طاهر ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، ولم يأمرهم أن يُحَصِّلُوا ذلك من أي طريق وأية وسيلة ولو كانت حرامًا، ولم يكلف الشارع الحكيم عبده حتى بقبول هذا الماء من غيره كهدية؛ حتى لا تكون عنقُه مُطَوَّقةً لغير الله تعالى في تأدية عبادة الله سبحانه. بل مَن فقد الماءَ الطهور تَيَمَّم، ومَن فقد الترابَ الطهور صلى صلاةَ فاقدِ الطهورين لحُرمة الوقت، ثم يعيد عند تَوَفُّرِه على ما يتطهر به.

وعليه وفي واقعة السؤال: ورغم أن الناس «شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، إلا أن هذا فيما لم يَحُزْه أحد ويختص به نفسه، وهو ماء الأنهار والأمطار والعيون العامة وما شابهها من المصادر غير المختصة بأحد، أما الماء الذي تَحُوزُه الدولةُ وتعالجه هو من الماء المختصّ، لا من الماء العام المشترك، واختصاصه إنما هو بعموم الأمة لا بخصوص بعضهم، إلا أنْ يأذنَ عامّةُ الناس في حقهم لبعضهم، وهذا ما لا يمكن أن يحدث في حالة المسجد المسؤول عنه؛ حيث اعتدى بعضهم على الملكية الخاصة بعموم المواطنين واستغلها لخصوص استعمالات المسجد بغير إذن ولا رضا مِن مالكيه، وهم عامة المواطنين بولاية الحاكم عليهم ممثلًا بالجهاز المختص وهو شركة المياه في هذه الحالة. وما كان الله تعالى لينهى عبادَه عن أَكل مال بعضهم بعضًا ثم يرضى عن أكل مال عامة عباده من أجل بيته ومسجده «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه البخاري، «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه أحمد؛ فيكون مَن فعل هذا الإثم والمنكر بتوصيل الماء بغير إذن إلى المسجد المشار إليه قد أذنب ذنبًا مركَّبًا:
أذنب بعمله في الظلام والخفاء؛ «الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم.
وأذنب عندما أخذ مالَ غيره بغير إذنه؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وأذنب عندما جعل مرتادي المسجد يستخدمون ماءً مملوكًا لغيرهم بغير حق وهم لا يعلمون.

ويجب الخروج عن هذا الذنب والتوبة منه وتصحيح أوضاع هذا المسجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره؟


ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟


سئل بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟


أحد التنظيمات الدينية المتطرفة يعلن عن تقديمه لمكافآت مالية مقابل قتل دبلوماسيين وعسكريين، فنودُّ معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
أولًا: فكرة القتل في مقابل مال.
ثانيًا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلة عقد الأمان والحماية؛ مثل: الدبلوماسيين، أو السائحين، أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها.


ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟


طلبت وزارة العدل الإدارة العامة للتشريع الإفادةَ عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تجيز فرض عقوبة الإعدام على جرائم خطف الأطفال وخطف الإناث للاعتداء على عرضهن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 مايو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :8