ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره؟
سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمرٌ تحرّمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق الآخرين وضررًا لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري.
ومن يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة، وقد تتعلق بصعوبة الإثبات؛ إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخصٍ ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع، ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.
المحتويات
السرقة في الفقه الإسلامي هي: أخذ مالٍ يبلغ نصابًا من حِرزه مملوكٍ للغير على سبيل الاستخفاء بقصد السرقة.
والأصل في تحريم السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم﴾ [المائدة: 38].
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، والدرهم يساوي 3.12 جرام.
العلة في تحريم السرقة أنها تمثل انتهاكًا واعتداءً على ملكية الآخرين وحقوقهم، وفي ذلك ضررٌ على المجتمع وانتشار للفساد فيه فلو لم يأمن الناس على كسبهم وثمرة أعمالهم فإنهم لن يعملوا، وبذلك تتعطل التنمية في المجتمع، ومن هنا شدد الإسلام عقوبة السرقة وجعلها قطع يد السارق حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على حقوق وأموال الآخرين، وفي المقابل حث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» رواه البيهقي.
حتى يخضع السارق للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد فإنه ينبغي أن تتوافر في جريمة السرقة شروط وأركان معينة فإذا تخلف شرط منها فإن السارق يعاقب تعزيرًا حسب ما يقرره القاضي، ووفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
ومن ذلك ما اشترطه الفقهاء في المال المسروق من أن يكون منقولًا ومملوكًا للغير وكونه ماديًّا حتى يتمكن السارق من حيازته.
أما الأموال المعنوية فلا تكون محلًا للسرقة الموجبة للقطع؛ لأنها حقوق مجردة وليست قابلة بطبيعتها للنقل من مكان إلى آخر سواء أكانت حقوقًا شخصيةً أو عينيةً، ولكن الأوراق المثبتة لهذه الحقوق المعنوية فإنها تعتبر في ذاتها منقولًا ماديًّا، ومن ثم يمكن سرقتها ويعاقب سارقها إذا بلغت قيمتها نصابًا ما يساوي ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب بغض النظر عما تضمنته من حقوق معنوية، وليس معنى ذلك أن الحقوق المعنوية تصبح نهبًا لكل من تسول له نفسه سرقتها، وإنما غاية الأمر أنها لا تخضع لعقوبة الحد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، ولكنها تخضع لعقوبة التعزير وفقا لما يقرره القاضي بشأنها.
في واقعة السؤال: فإن سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمرٌ تحرّمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق الآخرين وضررًا لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري.
ومن يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة، وقد تتعلق بصعوبة الإثبات؛ إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخصٍ ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع، ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.
ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟
قتل أبي أخته عندما كان مريضًا نفسيًّا، وقد تم صدور تقرير طبي بأنه كان قبل ووقت الحادث غير سوي، ولم يُحكَم عليه بأي عقوبة، بل تمّ تحويله لمصحة الأحوال العقلية وقضى بها سبع سنوات حتى تماثل للشفاء، فهل يرثها؟
ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟
ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؛ فنحن لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خِلسةً دون علم هيئة المياه أو إذنها، ويقوم المصلون بالوضوء من هذا الماء، فما حكم ذلك الفعل؟ وما حكم وضوء المصلين بهذا الماء وصلاتهم؟
ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.