حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا

حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا

ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟

يحرم شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج "فيروس كوفيد-19" أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب؛ لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع، إضافة لما في تخزين الأدوية بهذه الطريقة من استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا عن جريمته بغرامةٍ ماليةٍ أو بمصادرة ماله.

التفاصيل ....

المحتويات

 

بيان السلع التي يجري فيها الاحتكار

من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يلحق ضرر مؤثِّر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأنَّ المعاملات في الإسلام مبناها على التشاحح لا المسامحة؛ ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بـ(السوق السوداء).

والسلع التي يجري فيها الاحتكار: هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، وهذا قول المالكية، وأبي يوسف من الحنفية.
انظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي الحنفي (4/ 162، ط. الحلبي)، و"البيان والتحصيل" لابن رشد (17/ 284، ط. دار الغرب الإسلامي).

ومن الفقهاء مَن جَعَل الاحتكار جاريًا في أقوات الآدميين وأقوات البهائم فقط؛ لكن القول الأول هو المعوَّل عليه؛ لأنَّ الاحتكار إنما حَرُم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا، فعلى ذلك: فكل ما يضر العامَّة حبسه من السلع فهو احتكار؛ ويكون ذلك عن طريق أن يشتري التاجر السلعة من داخل البلد، ويقوم بتخزينها لرفع ثمنها وبيعها للعامة؛ استغلالًا لندرتها، واحتياج العامة لها ونقصها من الأسواق، فالأصل الملاحظ في الاحتكار على ذلك: أَنَّ فيه حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتُها؛ فيحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة.

نهي الشارع عن الاحتكار

قد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتوعده بالعذاب الأُخْروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ».
ومنها: حديث أبي أمامة رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكَر الطعام" رواه الطبراني.
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ».

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث على الحرمة؛ لأن نفي الاحتكار الوارد في حديث معمر أبلغ في الدلالة على التحريم من النهي، لأنه بمعنى لا ينبغي لأحدٍ أن يفعل هذا، كما أَنَّ المخطئ هو الآثم العاصي؛ يقول الشوكاني في كتاب "نيل الأوطار" (5/ 261، ط. دار الحديث) بعد إيراده أحاديث الاحتكار: [ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث معمر المذكور في "صحيح مسلم"، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز] اهـ.

الشروط التي يثبت بها حرمة في الاحتكار

لا يثبت  التحريم للاحتكار إلا بشروطٍ، يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي ما يلي:
1- الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد.
2- حبس السلعة مع تَربُّص الغلاء.
3- إحداث ضرر بالناس جراء الحبس.
ينظر: "بدائع الصنائع" (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" (2/ 37، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" (4/ 154، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" لابن أبي عمر (4/ 47، ط. دار الكتاب العربي).
فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا؛ فلو حبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة، أو حبسها مع بيعها بثمن المثل، أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليَرْبَح فيها بلا حبسٍ، فلا يعد احتكارًا؛ وكذا لو استورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلا يعد احتكارًا ولو مع غلو ثمنها، شريطة أن لا يكون بالناس ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس؛ لأنَّ المقصد من منع الاحتكار إنما هو الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء، وهذه الصور نصَّ عليها فقهاء الشافعية وبعضها تُفْهَم من ظاهر عباراتهم.

فالحاصل أَنَّ العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، فالفقهاء ينيطون تحريم الاحتكار بحصول الضرر الحاصل منه، واختلافهم في تحريم بعض صور الاحتكار ناتج عن تفاوت أنظارهم في تحقيق مناط الضرر فيها؛ فإنَّ ما لا ضرر فيه لا تحريم فيه؛ ولهذا يقول الإمام البيهقي في "المعرفة" (8/ 206، ط. دار الوعي بحلب بالاشتراك) بعد ذكره حديث معمر: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه] اهـ.

والإضرار بالناس الحاصل باحتكار السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات والذي يُلْجِئهم الاحتكار إلى مرتبة الضرورة؛ هو الاحتكار المحرَّم والذي يتَحقَّق باحتكار أي شيءٍ.

حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا دون الحاجة إليها

قيام البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج "فيروس كوفيد-19" دون الحاجة إليها تَحَسُّبًا لزيادة السعر؛ هو من صور الاحتكار المُحَرَّم الذي اكتملت فيه أركان الحرمة؛ فهو شراء للدواء الموجود في البلد وحبسه لتَربُّص غلائه، وإحداث ضرر بالمصابين نتيجة نقص تلك الأدوية من الصيدليات جَرَّاء هذا الحبس.
بل إن تخزين أدوية المناعة بهذه الطريقة هو من الكبائر؛ فقد عَدَّ الإمام ابن حجر احتكار السلع من الكبائر؛ فقال في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة: الاحتكار] اهـ؛ وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يُحْتَمل عادةً هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.
ورغم احتواء تخزين أدوية المناعة بهذه الطريقة على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته؛ فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم حول التعليمات الرسمية والقاضية بعدم شراء وتخزين أدوية المناعة دون حاجةٍ إليها.

عقوبة المحتكر في وقت الأزمات

من أجل عِظَم مسألة الاحتكار وقت الأزمات فإن الشرع أجاز لولي الأمر سلطة الردع عن الاحتكار والحيلولة دون وقوعه وإزالته إذا وقع؛ فأجاز الشرع لولي الأمر إن رأى أَنَّ المحتكر لا يرتدع إلَّا بالحبس ونحوه أن يحبسه أو يُعَزِّره بما يراه رادعًا له ولأمثاله، بل له أَنْ يُعَزِّره بالمال أيضًا، وهو جائزٌ عند جمعٍ من الفقهاء؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.
ومن السنة النبوية ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ».
والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق. والمعنى: أَنَّ مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».
فهذا صريح في أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وما مَنَعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا لما فيها من النساء والذرية، والحرق عقوبة مالية بالإتلاف.
ومنها: ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». ومعنى عَزْمَة؛ أي: حقًّا.
كما يُستدل لجواز التعزير بالمال بعمل بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كتحريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمر، وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم من داره، ومصادرته عمالَه بأخذ شطر أموالهم، وإراقته اللبن المغشوش.
وبجواز العقوبة بالمال أخذ القانون المصري كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أَنَّ العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.
وعلى ذلك: فيجوز تعزير المحتكر بغرامة مالية أو بمصادرة ماله؛ وعلى ذلك نص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة (2005) مع تعديلاته بالقانون رقم (56) لسنة 2014؛ ففي المادة رقم (8): [يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.. وفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.. الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًّا] اهـ باختصار.
ثم قَرَّر القانون العقوبات المترتبة على هذه الأفعال في المادة رقم (22) ونصه: [مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه. وللمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج "فيروس كوفيد-19" دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فهو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع، إضافة لما في تخزين الأدوية بهذه الطريقة من استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا عن جريمته بغرامةٍ ماليةٍ أو بمصادرة ماله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا